المسألة السابعة
الظاهر أنه ليس للمرتهن إلزام الراهن بالوفاء ، بعين الرهن ، وإن كان مجانسا للحق
، للأصل وغيره ، نعم له إلزام المرتهن بالقبول مع التجانس ، وليس له طلب البيع ،
ولو كان مخالفا للحق واتفقا على دفعه عنه أو بيعه بالموافق أو المخالف ، كان لهما
ذلك قطعا ، لأن الحق لهما ، وكذا في الرهن الموافق للحق.
وإذا اتفقا على
البيع ، واختلفا فيما يباع به الرهن فأراد أحدهما بيعه بالنقد الغالب ، وآخر بغيره
بيع بالنقد الغالب في البلد بإذن الحاكم ، من غير فرق في طالب الغالب بين كونه
الراهن أو المرتهن ، لأن لكل منهما حقا في العين ، وحينئذ فلا بد من استيذانه ليجبر
الممتنع أو يأذن بالبيع عليه ، نعم لو كان المرتهن مثلا وكيلا لازما وأراد بيعه
بالغالب لم يتوقف على إذن الحاكم ، ولم يلتفت إلى معارضة الراهن المخالفة للشرع ،
لانصراف الإطلاق إلى الغالب شرعا وعرفا.
وكذا لو طلب كل
واحد منهما نقدا غير النقد الغالب وتعاسرا ردهما الحاكم إلى الغالب ، لأنه الذي
يقتضيه الإطلاق بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا.
لكن قد يناقش أولا
: بأن المتجه إجابة المالك لو كان طالبا للبيع بمساوئ الحق ، وإن لم يكن الغالب ،
لأن المراد منه وفاء عين الحق ، وليس للمرتهن غرض بالبيع بالنقد الغالب أو غير
مساوي الحق ، حتى يصلح لأن يكون معارضا لذلك ، ولا إطلاق في الأدلة بحيث يعارض ذلك
، بل ربما ظهر من قوله عليهالسلام ـ في خبر خوف جحود الورثة [١] المتقدم سابقا «
فليأخذ ماله مما في يده » ـ أن الرهن يباع بمساوئ الحق ، فيجاب إليه حينئذ من
أراده منهما ، وإن كان المرتهن.
وربما يؤيده أنه
المنساق من الاستيثاق ، بل يؤيده أنه لو لم يكن له ذلك ، لأدى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ١.