responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 261

وتعدده ، وإن اتفقا على شغل الذمة كان القول قول الراهن ، وقيل : والقائل الإسكافي القول قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن ، والأول أشهر بل هو المشهور شهرة عظيمة ، بل عن ابني زهرة وإدريس الإجماع عليه ، ولعله كذلك ، لعدم قدح خلافه فيه ، وهو الحجة.

مضافا إلى قاعدة المدعي والمنكر إذ لا ريب في كون الأول هنا المرتهن ، والثاني الراهن الموافق قوله لأصالة عدم ارتهانه بأزيد مما اعترف به المالك ، بل لو كان النزاع في أصل شغل الذمة به ، كان الأصل براءة الذمة.

وإلى صحيح محمد بن مسلم [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه ، فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف ، فقال صاحب الرهن :إنه بماءة قال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف ، وإن لم يكن عنده بينة فعلى الراهن اليمين ».

وموثقة ابن ابى يعفور [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : رهنه بألف ، وقال الآخر : بماءة درهم؟ فقال : يسئل صاحب الألف البينة ، فإن لم يكن بينة ، حلف صاحب الماءة ».

وموثق عبيد بن زرارة [٣] عنه أيضا « في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما ، فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف فان لم يكن عنده بينة ، فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بماءة. » فلا محيص حينئذ عن المشهور ، خصوصا مع عدم دليل للإسكافي صالح لمعارضة ما سمعت ، إذ ليس إلا موافقة الظاهر في بعض الافراد الذي لا عبرة به في مقابلة ما سمعت.

وخبر السكوني [٤] عن جعفر عن أبيه عن على عليه‌السلام « في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن؟ فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر؟ قال


[١] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ٣.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست