وتعدده ، وإن
اتفقا على شغل الذمة كان القول قول الراهن ، وقيل : والقائل الإسكافي القول قول
المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن ، والأول أشهر بل هو المشهور شهرة عظيمة ،
بل عن ابني زهرة وإدريس الإجماع عليه ، ولعله كذلك ، لعدم قدح خلافه فيه ، وهو
الحجة.
مضافا إلى قاعدة
المدعي والمنكر إذ لا ريب في كون الأول هنا المرتهن ، والثاني الراهن الموافق قوله
لأصالة عدم ارتهانه بأزيد مما اعترف به المالك ، بل لو كان النزاع في أصل شغل
الذمة به ، كان الأصل براءة الذمة.
وإلى صحيح محمد بن
مسلم [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه ، فادعى
الذي عنده الرهن أنه بألف ، فقال صاحب الرهن :إنه بماءة قال : البينة على الذي
عنده الرهن أنه بألف ، وإن لم يكن عنده بينة فعلى الراهن اليمين ».
وموثقة ابن ابى
يعفور [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : رهنه بألف ، وقال
الآخر : بماءة درهم؟ فقال : يسئل صاحب الألف البينة ، فإن لم يكن بينة ، حلف صاحب
الماءة ».
وموثق عبيد بن
زرارة [٣] عنه أيضا « في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما ، فادعى الذي عنده
الرهن أنه بألف فان لم يكن عنده بينة ، فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بماءة. » فلا
محيص حينئذ عن المشهور ، خصوصا مع عدم دليل للإسكافي صالح لمعارضة ما سمعت ، إذ
ليس إلا موافقة الظاهر في بعض الافراد الذي لا عبرة به في مقابلة ما سمعت.
وخبر السكوني [٤] عن جعفر عن أبيه
عن على عليهالسلام « في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن؟ فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال
المرتهن : هو بأكثر؟ قال
[١] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ٣.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ٤.