وكذا لو رهنه حبا
فزرعه بلا إشكال في كل منهما ، أما الأول فلأن هذه الأشياء نتيجة ماله ، ومادتها
له ، فلم تخرج عن ملكه بالتغيير ، والاستحالات المتجددة صفات حاصلة فيهما ، وحصل
بسببها استعدادات مختلفة ، لتكونات متعاقبة خلقها الله تعالى فيها ووهبها له ،
والأرض والماء والإحضان ونحوها من المعدات التي لا تخرج المادة عن ملك صاحبها.
وأما الثاني :
فلأن الرهن تابع للعين كيفما تغيرت وتنقلت ، إذ هو مشابه لصفة الملك في ذلك ، وليس
معلقا على اسم البيضة والحب حتى يزول بزوال الاسم ، كما هو واضح ، بل ليس ذا من
مسألة النماءات التي فيها البحث السابق ، بل هو كسمن الدابة ونحوه مما لا إشكال في
تعلق الرهن به ، واحتمال تعلق الرهن بمقدار الحب من الزرع وغيره ظاهر الفساد ، بل
لا خلاف أجده في شيء من ذلك إلا ما يحكى عن الشيخ وبعض العامة من تسبيب هذه
التغييرات الملك للقابض ، تنزيلا للعين منزلة التلف ، فغايته ضمان المثل أو القيمة
، وضعفه واضح ، كما هو محرر في باب الغصب والله أعلم.
وإذا رهن اثنان
عبدا بينهما بدين عليهما ، كانت حصة كل واحد منهما رهنا بدينه مع الإطلاق فإذا
أداه صارت حصته طلقا ، وإن بقيت حصة الآخر رهنا ، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا
عند قول المصنف : ولو رهن على مال رهنا ثم استدان آخر ، إلى آخر البحث فلاحظ
وتأمل.