وفي الدروس « ليس
له إلزامه بالإزالة قبل حلول الدين لعدم تعديه ، فإن احتيج إلى البيع قلعه » فإن
بيعا ففي توزيع الثمن ما تقدم في بيع الأمة وولدها ، ولم يفرقوا أيضا في الإزالة
بين ما كان فيه ضرر على الراهن وعدمه ، وجميع ذلك محل للنظر. ومن هنا أمكن أن يقال
إن الإنبات إذا كان من فعل الله لم يجبر على القلع في الحال ، لإمكان أن يؤدي
الدين من محل آخر ، وهذا البقاء له لا منه ، فإذا دعت الحاجة إلى البيع فإن قام
ثمن الأرض لو بيعت وحدها بالدين لم يستحق القلع ، بل وكذا لو لم يقم ، إلا أنه لم
تنقص قيمة الأرض بما نبت فيها ، ولم يحصل ضرر على الراهن بذلك.
نعم إن نقصت ولم
تف بالدين فقد يتجه حينئذ القلع للمرتهن ، إلا إذا أذن الراهن بالبيع مع الأرض
والفرض عدم النقص بذلك عليه أيضا ، فيباعان ويوزع الثمن عليهما كما أومى إليه في
الدروس ، بل ربما قيل إنه إذا كان محجورا عليه بالفلس تعين البيع مع الأرض ولم يجز
القلع ، لتعلق حق الغرماء ، ويوزع الثمن عليهم ، فإن نقصت قيمة الأرض بسبب الأشجار
حسب النقصان على الغرماء ، لأن حق المرتهن في الأرض فارغة ، وإنما منع من القلع
رعاية لجانبهم ، بل ينقدح من ذلك الإشكال في القلع في بعض الأحوال ، وإن كان
الإنبات من فعل الراهن كما إذا لم يكن ضرر على المرتهن بوجه من الوجوه ، وخصوصا
إذا أراد القلع قبل حلول الحق ، إذ دعوى أنه ظالم ولا حق لعرقه في نحو ذلك لا يخلو
من إشكال وعن التذكرة أنه أطلق عدم الإجبار على القلع قبل حلول الحق ، لإمكان قضاء
الدين من الغير ، فمن اللازم التأمل في شقوق المسألة في المقام والله أعلم.
ولو رهن لقطة مما
يلقط كالخيار ، فإن كان الحق يحل قبل تجدد الثانية صح بلا خلاف ولا إشكال ، لوجود
المقتضي وارتفاع المانع وإن كان متأخرا تأخرا يلزم منه اختلاط الرهن بحيث لا يتميز
قيل كما عن المبسوط وموضع من التذكرة يبطل لتعذر الاستيفاء بسبب عدم التميز ، ولعدم
صحة البيع عند الأجل للجهل.