responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 230

وكيف كان فما اختاره المصنف قد نسب إلى الأشهر والأكثر ، بل قيل أنه المشهور شهرة كادت تكون إجماعا بل في الانتصار « أنه مما انفردت به الإمامية » ، بل في الغنية ، والسرائر ، الإجماع عليه ، بل والأخير منهما أنه مذهب أهل البيت عليهم‌السلام ، وأن عدم الدخول مذهب المخالفين ، وهو الحجة بعد التبعية ، وأنها أجزاء من العين المرهونة استحالت إلى موضوع آخر ، وعدم خروج الفرع عن أصله.

لكن قد يوهن الإجماع بمصير كثير من الأصحاب إلى خلافه ، إذ القول بعدم التبعية للمبسوط والخلاف ونكت النهاية للمصنف ، والتحرير ، والتذكرة والإرشاد ، والمختلف ، والإيضاح ، والتنقيح ، وجامع المقاصد ، والروضة ، ومجمع البرهان ، والكفاية ، على ما حكي عن بعضها ، ومال إليه في المسالك ، وحكاه في الدروس عن المصنف في درسه ، بل قد يظهر من التذكرة الإجماع عليه ، بل في زكاة الخلاف دعواه صريحا ، قال : « إذ أرهن جارية أو شاة فحملتا بعد الرهن كان الحمل خارجا بإجماع الفرقة ».

وتمنع التبعية في غير الملك ، للأصل ، وتبعية ولد المدبرة للدليل ، مع أن العتق مبني على التغليب ، وكون النماء أجزاء من العين بعد التسليم في جميع أفراده لا يقضي بذلك بعد خروجه عن مسماها لغة وعرفا وشرعا ، وغير ملحوظ للعاقد ، ولا دليل في الشرع ، فأصالة تسلط المالك على ملكه بحاله.

بل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « له غنمه ، وعليه غرمه » كخبر إسحاق عن أبي إبراهيم عليه‌السلام « قلت : فان رهن دارا لها غلة ، لمن الغلة؟ قال : لصاحب الدار » دال على ذلك أيضا ، بقرينة كون الظاهر أن السؤال لتخيل الدخول في الرهانة ، والمراد حينئذ بالجواب رفع ذلك ، وأنه لصاحب الدار التصرف به كيف يشاء ، لا أن المراد بيان أصل الملكية الواضحة ، لوضوح بقاء الرهن على ملك المالك ، ومن ذلك كله يظهر لك قوة القول بعدم الدخول ، وإن كان الأشهر خصوصا بين المتقدمين الأول والله أعلم.

ولو كان في يده رهنان ، بدينين متغايرين ، أو متوافقين ثم أدى الراهن أحدهما لم يجز للمرتهن إمساك الرهن الذي يخصه الدين‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست