responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 221

مقدر بهما فالظاهر أنه لا إشكال فيه ، لصحة بيع ذلك قبل قبضه عندنا بغير اختلاف » وفيه أن الإشكال مما ذكرنا لا من ذلك.

نعم في التذكرة « الوجه الصحة ، لأن قوله استوف لنفسك يتضمن التوكيل » وهو جيد ، بناء علي كون المراد اقبضه لي ثم لنفسك باعتبار توقف الثاني على الأول إنما الكلام على تقدير عدم إرادته ، وقد عرفت أنه مشكل ، بل جزم الشافعي بعد صحته كالفاضل في القواعد ، وإن ترتب الضمان على هذا القبض الفاسد ، اللهم إلا أن يقال أن القبض وإن كان لنفسه يقوم مقام قبض الديان فيقدر له آنا ما كما في أعتق عبدك عني ، فتأمل جيدا هذا. وقد تقدم تمام التحقيق في كثير من هذه المسائل في المباحث السابقة في كتاب البيع والله أعلم.

المقصد الثاني

في أحكام متعلقة بالرهن

الرهن لازم من جهة الراهن جائز من جهة المرتهن بلا خلاف أجده فيه ، بل في التذكرة والمحكي عن غيرها الإجماع عليه ، وهو كذلك بناء على عدم مدخلية القبض في صحته ولا لزومه ، بل وعلى تقدير مدخليته مع حصوله. نعم هو جائز من طرف الراهن قبله ، بناء على أنه شرط في اللزوم كما مر تحقيق ذلك ، والمراد هنا بيان حكمه من جهة الراهن ، والمرتهن ، بعد تمام ما هو معتبر في صحته ولزومه ، فالإجماع حينئذ بحاله ، مضافا إلى ما دل على اللزوم من الأمر بالوفاء بالعقود وغيره الذي لا يجري في المرتهن قطعا ، بعد أن كان الحق له ، فهو مسلط على إسقاطه كغيره من الحقوق.

بل الظاهر عدم صحة اشتراط الخيار للراهن ، لمنافاته الاستيثاق ، والحبس الذي هو مقتضى عقد الرهن ، وفرق بينه وبين ارتهان العبد الجاني ونحوه ـ مما لا وثوق للمرتهن ببقائه ، من غير الراهن الذي يكون شرط الخيار منه ، كاشتراط التوقيت ـ في المنافاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست