مراعاة الاقتصار
في ولاية الحاكم على المتيقن الذي هو حال انتهاء مراتب الإجبار على الحق.
بل ربما كان في
خبر سماعة [١] عن الصادق عليهالسلام ظهور في خلافه في الجملة ، « قال :كان أمير المؤمنين عليهالسلام يحبس الرجل إذا
كان التوى على غرمائه ، ثم يأمر فيقسم ماله بالحصص ، فإن أبى باعه فقسمه فيهم ،
يعنى ماله » فتأمل والأمر في ذلك سهل ، كسهولة اختلاف عبارة الأصحاب في المقام
بالنسبة إلى الإطلاق والتقييد المبني على ظهور الحال في هذا الحكم ، لا على
الاختلاف في المسألة ، والتفصيل ما ذكرنا.
وليس في نصوص
المقام ما ينافيه ، سوى ما في موثق إسحاق بن عمار من جواز البيع من دون مراجعة
الحاكم ، قال [٢] « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال :
لا أحب أن يبيعه حتى يجيء صاحبه قلت : لا يدرى لمن هو من الناس فقال : فيه فضل أو
نقصان ، فقلت : إن كان فيه فضل أو نقصان فقال : إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه
فيؤمر فيما نقص من ماله ، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه ، يبيعه ويمسك فضله ،
حتى يجيء صاحبه ».
إلا أني لم أجد
عاملا به ، عدا ما يحكى عن ظاهر أبي الصلاح حيث أطلق جواز البيع مع عدم التمكن من
استيذان الراهن ، وأنه ليس له إلا مقدار قيمته لو نقصت عن الحق مع البيع بغير
الإذن ، ولعله لهذا الخبر الذي يمكن حمله على ما إذا لم يكن إثبات حقه ورهانته عند
الحاكم ، أو على تعذر الحاكم ، أو على إرادة بيان مطلق البيع الذي يجامع الاستيذان
من الحاكم مع التمكن ، أو على غير ذلك.
كما انه ينبغي حمل
موثق عبيد بن زرارة [٣] ـ « عن الصادق عليهالسلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت موقت ، ثم غاب هل له وقت يباع
فيه رهنه ، قال : لا حتى يجيء » ـ على الكراهية أو على الغيبة التي لا ضرر على
الديان بانتظارها ، لقربها وتوقع مجيء الراهن ، أو غير ذلك مما يحمل عليه موثق
ابن بكير [٤] ـ « سألت أبا عبد الله عليهالسلام
[١] الوسائل الباب ٦
ـ من أبواب الحجر الحديث ١ لكن عن عمار.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ٣.