responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 216

ومن ذلك كله يظهر لك ما في الرياض من النظر من وجوه ، بل وما في الحدائق فإنه قال : فيما لو أذن الراهن للمرتهن هل يكون الثمن رهنا فلا يجوز للراهن طلبه أم لا ، إشكال ، ولم يحضرني الآن تصريح أحد منهم بالحكم المذكور ، ويمكن ترجيح العدم ، لأن حق المرتهن إنما تعلق بالعين ، فلا يتعدى إلى الثمن إلا بدليل ، وليس فليس إذ قد عرفت التصريح بذلك ، وأنه المراد من قولهم لا يجوز التصرف فيه إلا بعد الحلول بعد التأمل ، وقد عرفت الوجه في ذلك أيضا ، فكلامه أيضا لا يخلو من نظر من وجوه.

كما أن قول المصنف إلا بعد حلوله لا يخلو من نظر أيضا ، ضرورة اقتضائه جواز التصرف في الثمن بعد الحلول ، وهو واضح البطلان ، إذ ليس الثمن إلا رهنا ، فيجري فيه ما يجري في الرهن من عدم جواز التصرف فيه بعد الحلول إلا بإذن الراهن أو الحاكم أو المرتهن على التفصيل الذي ستسمعه.

بل وكذا قوله كغيره من الأصحاب ولو كان أي الإذن بالبيع بعد حلوله صح التصرف فيه ، لا يخلو من نظر إذا لم تقترن بما يدل على الإذن في الاستيفاء منه ، ولو بمعاوضة جديدة ، أو قبض كذلك ، كمطالبة من المرتهن ونحوها ، ضرورة عدم اقتضاء الإذن في البيع ذلك ، ومن هنا شرط بعضهم جواز التصرف المزبور بالإذن فيه وفي الاستيفاء وهو جيد. بخلاف ما في المسالك من تنزيل العبارة على مساواة الثمن للحق جنسا ووصفا ، إذ هو مع عدم إشعار في عبارة المصنف وغيرها به غير تام ، إذ التساوي لا يقتضي الإذن في الاستيفاء ، والتقاص القهري في نحوه إنما هو في خصوص ما في الذمم ، لا في الرهن المساوي للحق كما هو واضح.

نعم لو فرض أن المرتهن قد اشتراه بإذن من الراهن في الذمة بمساوئ حقه جنسا ووصفا ، أمكن حينئذ دعوى التهاتر القهري ، وتنزيل العبارة عليه كما ترى ، وأضعف منه الاحتجاج لإطلاقها بما دل على المقاصة من خبر المروزي المتقدم سابقا‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست