responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 211

تردد ، من سبق حق المرتهن ، وعموم النهي عن بيعها ، فيقام بدلها أو يتوقع قضاء الدين أو موت ولدها ، ولو كانت مرهونة في ثمن رقبتها ، فبيعها أوجه ».

وفيه أنه لا إشكال فيه مع الإعسار ، ومع اليسار من المسألة ، كما أن القائل بعدم جواز بيعها لا يوجب إقامة بدلها ، بل ليس له إلا توقع قضاء الدين أو موت الولد ، بناء على أنها باقية رهنا كما عرفت. والأمر سهل.

وعلى كل حال فلأحد على المالك ، وإن كان بغير إذن ، وإنما يعزر ، وولده حر ، ولا يغرم قيمته رهنا ، وإن قلنا بتبعية النماء ، كما أنه ليس عليه عوض الوطي كذلك. نعم لا يبعد وجوب أرش البكارة عليه رهنا إذا كان بغير إذن ، لأنه عوض جزء أتلفه وكذا تفاوت قيمتها لو كان بالوطي والإحبال أو الولادة ، بل لو ماتت بالطلق وجب بذل قيمتها رهنا ، كما في القواعد ، وغيرها ، وكذا لو وطئ أمة غيره لشبهة ، فضلا عن غيرها ، فماتت بالطلق بخلاف زوجته المأذون في وطئها والمزني بها ، الحرة المختارة التي لا تدخل تحت اليد بالاستيلاد الذي هو إثبات يد في الأمة.

وأما المكرهة الحرة ففي جامع المقاصد « يضمنها لو ماتت بالطلق ، كما صرح به في التذكرة ، لأنه أحدث سبب هلاكها فيها على كره ، فيضمن ديتها التي تجب على العاقلة » وفيه ما لا يخفى ، بل لا يخلو السابق أيضا من نظر ، والأقوى القيمة عند التلف لا الإحبال ، ولا الأعلى منه إلى يوم التلف هذا كله في وطى الراهن.

أما المرتهن فكا لأجنبي في الأحكام المتقدمة في بيع الحيوان ، لكن عن الشيخ في المبسوط هنا إذا وطئها بإذن الراهن فإن لم يدع الجهالة بتحريم ذلك فهو زنا ، والخلاف « إذا وطئ الجارية المرهونة بإذن الراهن مع العلم بتحريم ذلك لم يجب عليه المهر » ومثله عن الغنية نافيا للخلاف فيه ، والظاهر إرادتهم عدم الإكتفاء بمطلق الإذن بل لا بد من عقد التحليل ، إلا أنه لا وجه لنفي المهر عنه ، وحكي عنه في الدروس أنه قال لو أذن له الراهن فلا مهر عليه ، ولا قيمة للولد ، ثم قال : وهو بعيد إلا أن يحمل على التحليل ، لكن كلام الشيخ ينفيه ، وهو كذلك كما سمعت ، بل‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست