تردد ، من سبق حق
المرتهن ، وعموم النهي عن بيعها ، فيقام بدلها أو يتوقع قضاء الدين أو موت ولدها ،
ولو كانت مرهونة في ثمن رقبتها ، فبيعها أوجه ».
وفيه أنه لا إشكال
فيه مع الإعسار ، ومع اليسار من المسألة ، كما أن القائل بعدم جواز بيعها لا يوجب
إقامة بدلها ، بل ليس له إلا توقع قضاء الدين أو موت الولد ، بناء على أنها باقية
رهنا كما عرفت. والأمر سهل.
وعلى كل حال فلأحد
على المالك ، وإن كان بغير إذن ، وإنما يعزر ، وولده حر ، ولا يغرم قيمته رهنا ،
وإن قلنا بتبعية النماء ، كما أنه ليس عليه عوض الوطي كذلك. نعم لا يبعد وجوب أرش
البكارة عليه رهنا إذا كان بغير إذن ، لأنه عوض جزء أتلفه وكذا تفاوت قيمتها لو
كان بالوطي والإحبال أو الولادة ، بل لو ماتت بالطلق وجب بذل قيمتها رهنا ، كما في
القواعد ، وغيرها ، وكذا لو وطئ أمة غيره لشبهة ، فضلا عن غيرها ، فماتت بالطلق
بخلاف زوجته المأذون في وطئها والمزني بها ، الحرة المختارة التي لا تدخل تحت اليد
بالاستيلاد الذي هو إثبات يد في الأمة.
وأما المكرهة
الحرة ففي جامع المقاصد « يضمنها لو ماتت بالطلق ، كما صرح به في التذكرة ، لأنه
أحدث سبب هلاكها فيها على كره ، فيضمن ديتها التي تجب على العاقلة » وفيه ما لا
يخفى ، بل لا يخلو السابق أيضا من نظر ، والأقوى القيمة عند التلف لا الإحبال ،
ولا الأعلى منه إلى يوم التلف هذا كله في وطى الراهن.
أما المرتهن فكا
لأجنبي في الأحكام المتقدمة في بيع الحيوان ، لكن عن الشيخ في المبسوط هنا إذا
وطئها بإذن الراهن فإن لم يدع الجهالة بتحريم ذلك فهو زنا ، والخلاف « إذا وطئ
الجارية المرهونة بإذن الراهن مع العلم بتحريم ذلك لم يجب عليه المهر » ومثله عن
الغنية نافيا للخلاف فيه ، والظاهر إرادتهم عدم الإكتفاء بمطلق الإذن بل لا بد من
عقد التحليل ، إلا أنه لا وجه لنفي المهر عنه ، وحكي عنه في الدروس أنه قال لو أذن
له الراهن فلا مهر عليه ، ولا قيمة للولد ، ثم قال : وهو بعيد إلا أن يحمل على
التحليل ، لكن كلام الشيخ ينفيه ، وهو كذلك كما سمعت ، بل