responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 178

إرادة حصول التهمة الموجبة لليمين عليه ، فلا ريب في أن العمل فيهما على المشهور.

وقد ظهر من ذلك كله أنه لا يسقط من حقه أى المرتهن شي‌ء ما لم يتلف في يده بتفريطه فأما إذا كان بتفريط حصل التهاتر قهرا مع حصول شرائطه ، وإلا كان كل منهما مديونا للآخر ، واحتمال التهاتر على كل حال ـ الظاهر ما سمعته من النصوص المحمولة على ذلك ، أو الظاهرة فيه ، ـ بعيد لقصورها عن الجرأة بها على مخالفة الضوابط ، خصوصا بعد احتمال جريانها على الغالب من المساواة ، واحتمال إرادة شبه التهاتر منها أو غير ذلك ، فما عساه يوهمه عبارة المصنف وغيرها ، لا بد من تقييده بما ذكرنا.

وعلى كل حال فالمشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين عدم جواز تصرف المرتهن في الرهن من دون إذن الراهن ف لو تصرف المرتهن حينئذ فيه اى في الرهن بركوب أو سكنى مثلا أو إجارة من دون إذن الراهن أثم وضمن العين لو تلفت بقيمتها يوم الهلاك ، أو يوم التعدي ، أو يوم المطالبة ، أو أعلى القيم على البحث السابق والآتي في الغاصب ونحوه.

ولزمه أجرة المثل في الأولين على المشهور ، بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه ، لأنه انتفاع بمال الغير بغير إذنه.

والحسن كالصحيح [١] « عن أبي جعفر عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة ، فزرعها وأنفق عليها من ماله ، أنه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ، ثم ينظر نصيب الأرض فيحتسب من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفى ماله ، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها » ولغير ذلك.

والأجرة المسماة في الثالث ، إذا كان قد قبضها المستأجر ، وأجاز المالك عقد الإجارة والقبض ، فان لم يجز القبض رجع بها على المستأجر إذا كانت في الذمة وإلا تخير بين الرجوع عليه والرجوع على المرتهن ، وان لم يجز العقد ولم تمض مدة تصلح لاستيفاء ما يقابل بأجرة عادة ، فضلا عن المنفعة المقصودة بالإجارة لم يكن


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست