معلومة الطرح بين
الأصحاب ، وأنها خرجت مخرج التقية ، أو محمولة على التفريط ، أو نحو ذلك.
ك خبر محمد بن قيس
[١] عن الصادق عليهالسلام « عن أبي جعفر عليهالسلام قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل
إلى صاحب الرهن ، وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن
كان الرهن يسوى ما رهنه ، فليس عليه شيء ».
وموثق ابن بكير [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرهن؟ فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدى الفضل الى صاحب
الرهن وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن ، أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان سواء
فليس عليه شيء ».
وخبر أبي حمزة [٣] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول علي عليهالسلام في الرهن يترادان
الفضل؟ قال : كان علي عليهالسلام يقول : ذلك ، قلت : كيف يترادان الفضل؟ فقال : إذا كان
الرهن أفضل مما رهن به ، ثم عطب يرد المرتهن بالفضل على صاحبه ، وإن كان لا يسوى
رد الراهن ما نقص من حق المرتهن ، قال : وكذلك كان قول علي عليهالسلام في الحيوان وغير
ذلك ».
وخبر عبد الله بن
الحكم [٤] « سألت الصادق عليهالسلام عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم ، والرهن يساوي
ألفين فضاع فقال يرجع عليه بفضل ما رهنه ، وإن كان أنقص مما رهنه عليه فالرهن بما
فيه ».
وخبر إسحاق بن
عمار [٥] « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يرهن الرهن بمأة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم ،
فهلك ، أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مأتي درهم؟ قال : نعم ، لأنه أخذ رهنا فيه فضل
وضيعة ، قلت : فهلك نصف الرهن فقال : على حساب ذلك ، قلت : فيترادان الفضل؟ قال :
نعم ».
إلى غير ذلك من
النصوص التي يمكن حملها على صورة التفريط ، كما يشعر به
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ٢.