ويجوز للمرتهن
ابتياع الرهن من الراهن أو من يقوم مقامه قطعا ، ومن نفسه إذا كان وكيلا عنه وكالة
شاملة له بالتصريح أو العموم الذي هو مثله ، بل ومع إطلاق الوكالة على المشهور ،
بل في المختلف « من غير كراهة لتحقق الموكل عليه بالبيع منه ، ضرورة صدقه عليه »
خصوصا مع اشعار عدم التعرض للخصوصية بالغائها ، وأن المراد بيعه بثمنه من أي
مشتركان ، ودعوى ـ ظهور الوكالة في عدم بيعه عليه ، أو في البيع على غيره من غير
تعرض له ، فحينئذ لا يجوز إلا بالإذن ، أو وجود قرينة تدل عليه ، كما اختاره في
جامع المقاصد هنا ـ لا شاهد لها ، ولو سلم الانسياق فهو انسياق أظهرية لبعض
الأفراد ، لا أن ذلك هو المراد.
وهذا البحث لا يخص
المقام ، بل هو جار في غيره ، وتمام الكلام فيه هناك ، إلا أن ظاهر المصنف فيما
تقدم عدم بيعه من نفسه في إطلاق الوكالة ، وعن أبى على : « لو وكل المرتهن في بيعه
لم اختر له بيع ذلك ، خاصة إذا كان الرهن مما يحتاج إلى استيفاء أو وزن ، أو أراد
المرتهن شراءه أو بيعه لولده وشريكه ، أو ما يجرى مجراهما » وظاهره الكراهة وإن
حكي عنه المنع ، والله أعلم.
والمرتهن أحق من
استيفاء دينه من الرهن من غيره من باقي الغرماء ، سواء كان الراهن حيا وقد حجر
عليه للفلس أو ميتا ، على الأشهر بل المشهور بل لا خلاف فيه في الأول ، بل والثاني
عدا ما عساه يظهر من الصدوق ، حيث أنه روى الرواية الدالة على الاشتراك التي رماها
في السرائر بالشذوذ ، وفي الدروس بالهجر ، وهو في معنى الإجماع ، بل في الأول
دعواه صريحا ولعله كذلك إذ خلاف الصدوق ـ مع أنه غير متحقق ، لعدوله عما ذكره في
أول كتابه من أنه لا يذكر فيه إلا ما يفتي به ـ غير قادح فهو الحجة حينئذ ، مضافا
إلى ما دل من النصوص [١] وغيرها على كون الرهن وثيقة للدين ، وفائدتها شرعا وعرفا
استيفاء الدين منها.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب أحكام الرهن الحديث ـ ١ ـ ٦ ـ ٩.