يستقرض من مال
أيتام كانوا في حجره ، فلا بأس بذلك » وفي خبر ابن أسباط [١] « إن كان لأخيك
مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به ، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم
» ونحوه خبره الآخر [٢] وخبر غيره مما تضمن العمل بمال اليتيم على سبيل القرض أو
القراض ، فلا ينبغي التأمل في جواز ذلك للولي في الجملة.
وإنما البحث في
اشتراط ذلك بما اشترط به التصرف بالنسبة إلى الغير من كونه الأحسن ، أولا ، مقتضى
إطلاق الآية الأول ، بل لعلها في تصرف الأولياء لأنفسهم أظهر ، كما أنها أقوى من
إطلاق بعض الأخبار ، وترجح عليه ، وإن كان التعارض بينها من وجه فالأحوط الاقتصار
في تصرفهم على ذلك ، خصوصا غير الأب والجد منهم ، فإنه قد يحتمل فيهما الاكتفاء بعدم
الضرر وتمام الكلام في ذلك في غير المقام والله أعلم.
وكيف كان ف إذا
اشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه ، أو لغيره أو وضع الرهن في يد عدل معين صح
بلا خلاف ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، لعموم [٣] « المؤمنون عند
شروطهم [٤] و ( أَوْفُوا ) وخصوص ما دل على الرهن
الشامل لهذا الفرد بل ولزم ولم يكن للراهن فسخ الوكالة وفاقا للمشهور بين الأصحاب
نقلا وتحصيلا بل عن السرائر نسبة الخلاف فيه إلى أهل الخلاف ، مشعرا بعدمه بيننا ،
ولعله كذلك ، فإني لم أجده إلا من الشهيد في اللمعة ، بناء منه على ما سمعته من
مذهبه من عدم اللزوم في نحوه من الشروط في العقود اللازمة ، وقد عرفت ضعفه.
نعم عن المبسوط أنه حكى الخلاف في ذلك
بلفظ القيل ، ويمكن أن يريد الشافعي كما يشهد له ما يظهر من السرائر ، فمن الغريب
قول المصنف فيه على تردد وإن ذكروا وجهه : كون الوكالة من العقود الجائزة التي من
شأنها تسلط كل منهما على الفسخ ، واشتراطها لا يقتضي لزومها ، وإلا لم تبطل بالموت
، أو عدم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٥ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٥ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ـ ٤.