responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 157

دين الأول من دون الغرماء ، إشكال ، ولا حكم لإجازة الأول ولا فسخه بعد موت الراهن » بل فيها نظر من وجوه أخر أيضا تظهر بأدنى تأمل ولكن الانصاف عدم خلو المسألة بعد من الإشكال ، لإمكان الفرق بين الإجازة والفك ، باقتضاء الأول تعلق الرهانة من أول الأمر ، لأنها كاشفة على الأصح ، بخلاف الثاني ، ويأتي إنشاء الله تمام الكلام في ذلك والله العالم.

ولو زاد في الرهن للدين الواحد جاز بلا خلاف ، حتى من أبي حنيفة ، ولا إشكال لإطلاق الأدلة من غير حاجة إلى إبطال الأول ، واستيناف عقد جديد ، والظاهر كون الجميع حينئذ كالرهن الواحد الذي حكمه بقاء الرهنية ما دام شي‌ء من الدين باقيا إن كان قد صرح بكونه رهنا على كل جزء من الدين ، أو اتفقا على ذلك ، بخلاف ما إذا صرحا بكونه على التقسيط ، أو بكون مجموعه رهنا على المجموع ، أو اتفقا على ذلك ، فإنه ينفك من الرهن في الأول بالنسبة ، وفي الثاني بأداء شي‌ء من الحق وليس للديان الامتناع من قبض البعض ، مخافة انفكاك الرهن بعد الشرط عليه والإقدام منه على ذلك ، وان تردد فيه في الدروس مما سمعت ، ومن أدائه إلى الضرر بالانفساخ ، لكنه في غير محله.

كما ان تردده في حمل الإطلاق على الأول كذلك أيضا ، ضرورة غلبة تعلق الأغراض باستيفاء الدين عن آخره من الرهن ، مضافا إلى ما عن المبسوط من الإجماع والتقابل بين الأجزاء في المبيع ونحوه من عقود المعاوضة ، لا يقضي بذلك في الرهن المراد به الاستيثاق لمجموعة على جميع اجزاء الدين ، فلا ينفك حينئذ بتمامه ولا جزء منه بأداء البعض ، إلا مع التصريح ، أو ما يقوم مقامه.

ومن الغريب ما في الدروس حيث أنه بعد أن ذكر صحة اشتراط الرهانة على كل جزء جزء ، فيبقى مجموعه رهنا ببقاء شي‌ء من الدين ، واشتراط رهنه عليه لا على كل جزء منه ، وينفسخ حينئذ بأداء شي‌ء من الدين قال : « وإن أطلق ففي حمله على المعنى الثاني أو الأول نظر ، من التقابل بين الاجزاء في المبيع فكذا في الرهن ، ومن النظر إلى غالب الوثائق فإن الأغلب تعلق الأغراض باستيفاء الدين عن آخره‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست