بل في التذكرة «
لو امتزج الرهن بسبب ثبوت الدين مثل أن يقول بعتك هذا العبد بألف وارتهنت هذا
الثوب به ، فقال المشتري : اشتريت ورهنت ، أو قال :أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها
دارك ، فالأقرب الجواز ، لأن الحاجة تدعو إليه ، فإنه لو لم ينعقد لم يتمكن من
إلزام المشتري بعقده ، ولأن شرط الرهن في البيع والقرض جائز لحاجة الوثيقة ، فكذا
مزجه بهما ، بل هو أولى ، لأن الوثيقة هنا ـ آكد ، فإن الشرط قد لا يفي به ».
لكن الجميع كما
ترى بعد الإغضاء عما في الأمثلة من تقديم قبول الرهن على إيجابه ، إذ الحاجة مع
عدم رجوعها إلى الحرج لا تكون دليلا مثبتا لحكم شرعي واشتراط الرهن لا يشترط فيه
شرائط عقد الرهن من ثبوت الحق ونحوه ، فجوازه لا يستلزم جواز ذلك ، بل الظاهر كما
قدمنا في بحث الشرائط من البيع صحة اشتراط رهن المبيع نفسه على معنى رهنه بعقد جديد
بعد انتقاله.
بل لو جوزنا
اشتراط نتيجة العقد بدونه ، وقلنا : إن الشرط يقوم مقامه كقيام الصلح مقام بعض
العقود ، وان لم يلحقه حكم ذلك العقد ، اتجهت الصحة حينئذ ، لعموم أدلة الشرط
السالم عن معارضة ما دل على اشتراط ذلك مثلا في الرهن ، لأن المفروض عدم كونه من الرهن
، وإن حصلت نتيجته بالشرط ، بل لو قلنا بصحة اشتراط النتيجة على وجه يلحقه أحكام
الرهن ، على معنى أن للرهن سببين العقد والشرط ، أمكن جواز اشتراط كونه رهنا على
دين سابق ، فضلا عن اشتراط رهن غيره مما هو مملوك للراهن سابقا ، فينتقل حينئذ
مقارنا لتعلق حق الرهانة به أو مقدما عليه ، كما هو مقتضى الاشتراط الذي يراد منه
الرهن بعد ثبوت الحق كما قيل.
وعلى كل حال لا
يستلزم الصحة في محل البحث ، بل لو قلنا بصحة اشتراط رهنه على الثمن في العقد على
المعنى المزبور ، لم يستلزم الصحة أيضا ، لإمكان دعوى اشتراط سبق الحق على عقد
الرهن ، لا على اشتراطه المقتضي للاقتران ، أو سبق الحق عليه باعتبار بساطته ،
بخلاف عقد الرهن الذي هو مركب من الإيجاب والقبول ، ولا يتصور