responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 149

اشتريت ورهنت ، ولو قدم الرهن لم يجز ».

بل في التذكرة « لو امتزج الرهن بسبب ثبوت الدين مثل أن يقول بعتك هذا العبد بألف وارتهنت هذا الثوب به ، فقال المشتري : اشتريت ورهنت ، أو قال :أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها دارك ، فالأقرب الجواز ، لأن الحاجة تدعو إليه ، فإنه لو لم ينعقد لم يتمكن من إلزام المشتري بعقده ، ولأن شرط الرهن في البيع والقرض جائز لحاجة الوثيقة ، فكذا مزجه بهما ، بل هو أولى ، لأن الوثيقة هنا ـ آكد ، فإن الشرط قد لا يفي به ».

لكن الجميع كما ترى بعد الإغضاء عما في الأمثلة من تقديم قبول الرهن على إيجابه ، إذ الحاجة مع عدم رجوعها إلى الحرج لا تكون دليلا مثبتا لحكم شرعي واشتراط الرهن لا يشترط فيه شرائط عقد الرهن من ثبوت الحق ونحوه ، فجوازه لا يستلزم جواز ذلك ، بل الظاهر كما قدمنا في بحث الشرائط من البيع صحة اشتراط رهن المبيع نفسه على معنى رهنه بعقد جديد بعد انتقاله.

بل لو جوزنا اشتراط نتيجة العقد بدونه ، وقلنا : إن الشرط يقوم مقامه كقيام الصلح مقام بعض العقود ، وان لم يلحقه حكم ذلك العقد ، اتجهت الصحة حينئذ ، لعموم أدلة الشرط السالم عن معارضة ما دل على اشتراط ذلك مثلا في الرهن ، لأن المفروض عدم كونه من الرهن ، وإن حصلت نتيجته بالشرط ، بل لو قلنا بصحة اشتراط النتيجة على وجه يلحقه أحكام الرهن ، على معنى أن للرهن سببين العقد والشرط ، أمكن جواز اشتراط كونه رهنا على دين سابق ، فضلا عن اشتراط رهن غيره مما هو مملوك للراهن سابقا ، فينتقل حينئذ مقارنا لتعلق حق الرهانة به أو مقدما عليه ، كما هو مقتضى الاشتراط الذي يراد منه الرهن بعد ثبوت الحق كما قيل.

وعلى كل حال لا يستلزم الصحة في محل البحث ، بل لو قلنا بصحة اشتراط رهنه على الثمن في العقد على المعنى المزبور ، لم يستلزم الصحة أيضا ، لإمكان دعوى اشتراط سبق الحق على عقد الرهن ، لا على اشتراطه المقتضي للاقتران ، أو سبق الحق عليه باعتبار بساطته ، بخلاف عقد الرهن الذي هو مركب من الإيجاب والقبول ، ولا يتصور‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست