وعن السرائر «
يجوز رهن الجارية وإن كان لها ولد صغير إجماعا » بل الظاهر ذلك وإن قلنا بجواز
بيعها منفردة في الرهن ، لعدم لزوم الرهن للتفرقة فلا يحرم ، مع أن الأقوى وجوب
بيع الولد معها لو أريد بيعها في الرهن ، لتوقف صحة البيع الذي اقتضاه الرهن على
بيعه معها ، فيجب حينئذ مقدمة.
وما في القواعد ـ من
احتمال جواز بيعها منفردة ، ويقال : إنها تفرقة اضطرارية ـ واضح الضعف ، ضرورة عدم
اقتضاء عقد الرهن بيعها منفردة ، وإن كانت قد رهنت كذلك ، فيضم ولدها حينئذ معها ،
سواء باعها المالك أو بيعت جبرا عليه ، ولذا ترك الاحتمال في الدروس وغيرها ،
فيباعان حينئذ ، ثم يختص المرتهن بقيمة الأم وان نقصت بضمه إليها ، أما لو زادت
فقيل : تقسم الزيادة على نسبة ثمن الجارية والولد فيختص المرتهن على النسبة فلو
قومت مع ولدها بمأة وعشرين ، ومفردة بمأة ، وولدها مفردا بعشرة ، كان الزائد
بالاجتماع عشرة ، فيقسم أحد عشر حصة ، يختص المرتهن منها بعشرة ، والمالك بواحدة.
وقد يشكل ـ بعدم
استحقاق المرتهن هذه الزيادة الحاصلة بانضمام غير المرهون من مال المالك ، فينبغي
اختصاصه بها أجمع ، ولم يكن للمرتهن إلا قيمة الجارية منفردة ـ ويدفع بإمكان دعوى
استحقاق المرتهن الاجتماع بعد فرض تعلق الرهانة بها وهي ذات ولد ، بل قد يحتمل
اختصاصه بها ، وأنه ليس للمالك إلا قيمة الولد منفردا ، لكن العدل ، ملاحظة
تتساويهما في الزيادة.
وفي القواعد «
تقوم منفردة ، ومنضمة ، ثم ملاحظة النسبة ، فلو قومت منفردة مثلا بماءة ومنضمة
بماءة وعشرين ، كان قيمة الولد السدس ، قال : ويحتمل تقدير قيمة الولد منفردا حتى
تقل قيمته ، فإذا قيل عشرة فهو جزء من أحد عشر لو كانت قيمة الأم مائة ».
وفي الدروس « إما
أن يقوما جميعا ثم يقوم الولد وحده ، أو يقوم الأم وحدها ، ومع الولد ، أو كل
منهما وحده ، لأن الأم تنقص قيمتها إذا ضمت إليه لمكان اشتغالها بالحضانة ، والولد
تنقص قيمته منفردا لضياعه ، ووجه تقويم الأم وحدها أن الرهن