responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 134

فطرة لذلك أيضا ، وفاقا للشيخ ، ويحيى بن سعيد والفاضلين والفخر في شرح الإرشاد ، والشهيدين ، وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، للأصل والعموم السابقين ، بل ربما ظهر من بعضهم المفروغية من بيعه ، فينبغي أن يكون رهنه كذلك ، لوجود المقتضى وارتفاع المانع.

ودعوى ـ انه بمنزلة ما لا نفع فيه ، أو غير المملوك ، أو المستحق للغير ، أو نحو ذلك مما يمنع جواز بيعه أيضا ـ واضحة البطلان ، كدعوى الفرق بين البيع والرهن بإمكان الانتفاع به في الأول منفعة حالية ، بخلاف الثاني ، الذي يراد منه الوثوق المفقود في المقام ، لاحتمال قتله ، إذ نمنع اعتبار الوثوق في الرهن بحيث يقدح فيه مثل ذلك ، خصوصا في مثل هذه الأزمنة المتعذر إقامة الحد فيها ، بناء على أنه وظيفة الإمام ، وان منه حد المرتد ، بل لو قلنا بوجوب قتله على سائر المكلفين الذين منهم الراهن والمرتهن ، لم يمنع ذلك تعلق حق الرهانة فيه ما دام غير مقتول.

والحاصل لا ينبغي التأمل في الجواز بناء على جواز بيعه ، كما أنه لا ينبغي التأمل في العدم ، على تقدير العدم ، ولعل الأقوى جوازهما معا ، لإطلاق الأدلة وعمومها ، فما عن أبي على ـ من عدم جواز رهن المرتد ، بل مقتضى إطلاقه وإن لم يكن فطريا ، للخروج عن الملك واضح الضعف خصوصا في غير الفطري ، وإن وافقه الفاضل في التذكرة في الفطري ، واستشكل فيه في القواعد ، قيل : وربما مال إليه في الإيضاح ، ولعله لعدم قبول توبته ظاهرا وباطنا ، فيكون من الأعيان التي لم تقبل التطهير ، فلا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه ، وإن كان قد يمنع العموم للأعيان النجسة بحيث يشمل ذلك المسبوق بالملك ، وليس نفعه بمباشرته ، فتأمل جيدا والله أعلم.

وكذا رهن الجاني خطأ على المشهور ، بل ظاهر تخصيص المصنف التردد في العمد عدم الخلاف فيه. وهو كذلك من غير المحكي عن المبسوط ، لكنه أبطل الرهن فيه ، وفي العمد ، فلا جهة لاختصاصه بالعمد حيث قال وفي العمد تردد بناء على أن المنشأ ذلك.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست