responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 100

والسلم ، والقبض في الهبة ونحو ذلك ، بل لعل وصف الرهان بالمقبوضة في الآية [١] مما يشهد لذلك ، وحمله على الوصف الكاشف ، خلاف الأصل في الوصف بلا مقتض ، بل المقتضى على خلافه متحقق.

نعم لا بأس بجعل الصحة موقوفة عليه وإن تحقق الاسم بدونه ، وهو الأصح عند المصنف ، والشهيد ، وغيرهما تبعا لمن عرفت ممن ظاهر كلامه اعتباره في الصحة دون اللزوم :

ففي المقنعة « ولا يصح الارتهان الا بالقبض » وفي النهاية « لا يدخل الشي‌ء في أن يكون رهنا إلا بعد قبض المرتهن له وتمكنه منه » وفي الوسيلة « الرهن إنما يصح بثلاثة شروط : الإيجاب ، والقبول ، والقبض برضا الراهن إلا إذا اشترط في العقد » لكن قد عرفت أن محل النزاع في الغنية اللزوم ، فيمكن أن يكون قد حمل عبارة الشيخين عليه ، قال فيها : شروط صحته ستة ، إلى أن قال بعد ذكرها : « وإذا تكامل هذه الشروط صح الرهن بلا خلاف ، وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل ، وأما القبض فهو شرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن ، ومن أصحابنا من قال يلزم بالإيجاب والقبول ، لقوله تعالى [٢] ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) والقول الأول هو الظاهر من المذهب الذي عليه الإجماع ، وإذا تعين المخالف باسمه ونسبه لم يؤثر خلافه ».

وأصرح منها ما في السرائر ، فإنه أيضا ذكر أن شروط صحته ستة ثم قال : « وإذا تكامل هذه الشروط صح الرهن بلا خلاف ، وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل ، فأما القبض فقد اختلف قول أصحابنا فيه ، هل هو شرط في لزومه أم لا؟ فقال بعضهم : إنه شرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن ، وقال الأكثرون المحصلون منهم : يلزم بالإيجاب والقبول ، وهذا هو الصحيح إلى أن قال :


[١] سورة البقرة الآية ٢٨٣.

[٢] سورة المائدة الآية ـ ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست