والسلم ، والقبض
في الهبة ونحو ذلك ، بل لعل وصف الرهان بالمقبوضة في الآية [١] مما يشهد لذلك ،
وحمله على الوصف الكاشف ، خلاف الأصل في الوصف بلا مقتض ، بل المقتضى على خلافه
متحقق.
نعم لا بأس بجعل
الصحة موقوفة عليه وإن تحقق الاسم بدونه ، وهو الأصح عند المصنف ، والشهيد ،
وغيرهما تبعا لمن عرفت ممن ظاهر كلامه اعتباره في الصحة دون اللزوم :
ففي المقنعة « ولا
يصح الارتهان الا بالقبض » وفي النهاية « لا يدخل الشيء في أن يكون رهنا إلا بعد
قبض المرتهن له وتمكنه منه » وفي الوسيلة « الرهن إنما يصح بثلاثة شروط : الإيجاب
، والقبول ، والقبض برضا الراهن إلا إذا اشترط في العقد » لكن قد عرفت أن محل
النزاع في الغنية اللزوم ، فيمكن أن يكون قد حمل عبارة الشيخين عليه ، قال فيها :
شروط صحته ستة ، إلى أن قال بعد ذكرها : « وإذا تكامل هذه الشروط صح الرهن بلا
خلاف ، وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل ، وأما القبض فهو شرط في لزومه من جهة
الراهن دون المرتهن ، ومن أصحابنا من قال يلزم بالإيجاب والقبول ، لقوله تعالى [٢]( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ) والقول الأول هو الظاهر من المذهب الذي عليه الإجماع ،
وإذا تعين المخالف باسمه ونسبه لم يؤثر خلافه ».
وأصرح منها ما في
السرائر ، فإنه أيضا ذكر أن شروط صحته ستة ثم قال : « وإذا تكامل هذه الشروط صح
الرهن بلا خلاف ، وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل ، فأما القبض فقد اختلف قول
أصحابنا فيه ، هل هو شرط في لزومه أم لا؟ فقال بعضهم : إنه شرط في لزومه من جهة
الراهن دون المرتهن ، وقال الأكثرون المحصلون منهم : يلزم بالإيجاب والقبول ، وهذا
هو الصحيح إلى أن قال :