ما في الرياض « من
أن الأصل يقتضي الجواز مطلقا ولو بالمجانس منها أو من غيرها ، ناسبا له إلى تصريح
جماعة ؛ ولم أجده لغير الفاضل في التذكرة ممن يعتد بقوله : نعم ربما يتوهم ذلك من
بعض العبارات خصوصا المتضمنة منها لعدم إلحاقها بالمزابنة ، الظاهرة في عدم جريان
حكمها بالتفسيرين السابقين ، ولا ريب في أنه وهم واضح ضرورة اقتضاء عدم إلحاق
البقاء على القواعد التي لا ريب في اقتضائها البطلان ، إذا كان الثمن منها للاتحاد
، وستعرف أن المشهور المنع من ذلك في العرية ، المستثناة بالخصوص من حكم المزابنة
فضلا عما نحن فيه ، والله اعلم.
وكذا لا يجوز بيع
السنبل بحب منه إجماعا بقسميه بل المحكي منه مستفيض أو متواتر ؛ ولاتحاد الثمن
والمثمن فيه نحو ما تقدم في المزابنة وهذه المعاملة هي المتيقن من المحاقلة
المعلوم حرمتها نصا وإجماعا ، إذا كان الحب الذي هو الثمن حنطة لسنبلها كما ستعرف
، وإن كان التحريم هنا للتعليل الأخير عاما لسائر أفراد السنبل وقيل : والقائل
المشهور نقلا وتحصيلا بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه أيضا هي بيع السنبل بحب من
جنسه كيف كان ، ولو كان موضوعا على الأرض وهو الأظهر.
للنصوص المتقدمة [١] سابقا المعتضدة
هنا لخصوص الموثق [٢] « الآمر بشراء الزرع بالورق المعلل بأن أصله طعام الظاهر
في المنع عن بيعه بالطعام ، خلافا لمن تقدم في المزابنة فخصها بالأول ، وجوز
الثاني للعمومات ، وصحيح الحلبي [٣] عن الصادق عليهالسلام « في حديث لا بأس ان تشترى زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة » وصحيح
إسماعيل بن الفضل الهاشمي [٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بيع حصائد الحنطة