والشعير وسائر
الحصائد؟ قال حلال فليبعه بما شاء » وحسن الوشاء [١] « سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن رجل اشترى من رجل جربانا معلومة ؛ بمأة كر على أن يعطيه من الأرض؟ قال :
حرام فقلت : جعلت فداك فانى أشترى منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها ، قال : لا
بأس بذلك ».
وفيه أن العموم
مخصوص بما عرفت ، وصحيح الحلبي قاصر عن معارضة الأدلة السابقة المعتضدة بالشهرة
وغيرها ، مع أن إطلاقه شامل للجميع على خلافه من البيع بحنطة منه ، فلا بأس بحمله
على الصلح ونحوه ، بل في الرياض احتمال اختصاصه بصورة عدم التجانس بينها وبين
السنبل ، كما إذا كان أرزا أريد بيعه بها ، ولا كلام في الجواز حينئذ ، وصحيح
إسماعيل ـ مع أنه ظاهر في الحصائد وليس الكلام فيها ، بل فيما لم يحصد وشامل لما
لا نقول به ؛ من البيع بحب منها ـ ليس فيه إلا العموم المخصوص بالأدلة السابقة ،
بل عن التهذيب أنه رواه ان شاء بدل بما شاء ؛ فلا عموم فيه حينئذ وحسن الوشاء إنما
هو في بيع نفس الأرض بحاصلها وغيره أو في إجارتها بذلك ، لا في بيع السنبل فيها ،
وتأويله إليه بإضمار أو تجويز لا داعي إليه على أن أقصاه الاحتمال الذي لا يتم به
الاستدلال ، فظهر حينئذ من ذلك كله أن الأقوى التحريم ؛ بل الظاهر أنه من المحاقلة
، إنما الكلام في تنقيح المراد بها ، وفي الرياض « إن الموجود في أكثر النصوص
والفتاوى السنبل ».
قلت الموجود في
المسالك « انه اختلف عبارات النصوص والفقهاء في اسم المبيع فيها ، فبعضهم عبر عنه
بالزرع ، ومنه الرواية السابقة ، ومنهم من عبر بالسنبل كعبارة المصنف ، ويظهر من
كلامهم الاتفاق على أن المراد به السنبل ؛ وإن عبروا بالأعم » وقد سمعت عبارة
المبسوط ، بل قد سمعت غيرها أيضا وفي الغنية والوسيلة والنافع وغيرها السنبل ، كما
أن في القواعد وغيرها الزرع إلا أن الذي يقتضيه النظر
[١] الوسائل الباب
١٢ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ٢.