جواز الإعطاء
للعيال إذا كانوا بصفة الاستحقاق » ولعله للإطلاق ، ولفحوى الجواز في دفع الزكاة
ليفرقها ؛ ويستفاد منه جواز أخذه منه لنفسه مع الشرط المذكور ان قلنا بذلك ثمة ؛
لو دفعت اليه للصرف للفقراء وأهل المسكنة وهو بصفتهم ، ولا ريب أن الأحوط الصدقة
به على غيره ، بل لا يخلو القول به إذا كان هو المتصدق من نظر ، أما لو دفعه الى
الحاكم فتصدق به عليه أمكن الجواز ؛ ولتحقيق الحال في حكم مجهول المالك مقام آخر
والله أعلم.
المسألة الحادية
عشر يجوز التصارف بما في الذمم إذا كان حالا ومختلف الجنس ، بناء على أنه ليس من
بيع الدين بالدين الممنوع منه ، وأنه يختص ببيع الكالي بالكالي أى المؤجل بالمؤجل
، فلو كان لواحد على الأخر ذهب مثلا ، وللآخر عليه دراهم فتصارفا بما في ذممهما صح
؛ ولا يحتاج الى تقابض فعلي ، لما عرفت من أن ما في الذمة مقبوض ،
قال عبيد بن زرارة
[١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له على الصيرفي ماءة دينار ؛ ويكون للصير في
عنده ألف درهم فيقاطعه عليها ؛ قال : لا بأس » لكن استشكل فيه في القواعد بل عنه
في التحرير وولده في الإيضاح الجزم بالعدم كالدروس لانه بيع دين بدين.
نعم قال في الأخير
« ولو تهاترا احتمل الجواز » قلت : بل هو قوى لعدم دليل على كون الوفاء من البيع ،
بل ظاهر الأدلة خلافه ، مؤيدا بعدم قصد البيع والشراء ؛ وعدم المحافظة على أحكامه
، إذ قد يقبض وفاء ما لا يعرف قيمته وقت القبض ، فما عساه يظهر من المحكي عن الشيخ
في بحث المكاتبة من أن الوفاء بيع يمكن منعه ، وحينئذ يمكن حمل خبر عبيد عليه ،
فلا يكون دالا على جواز التصارف.
اللهم الا أن
يستدل بالطلاق نفي البأس فيه مع عدم الاستفصال فيه ، ولو كان ما في الذمم متحد
الجنس والصفة حصل التهاتر قهرا من غير حاجة الى صرف ولا الى تراض بالتهاتر بلا
خلاف أجده فيه ، سوى ما عن التذكرة فجعله كمختلف الجنس ، ومقتضاه عدم