التهاتر قهرا ؛
وفيه أن اعتبار تشخيص الدافع وقبض المدفوع متجه إذا لم يكن المدفوع نفس ما ملكه
المدفوع اليه ؛ أما إذا كان كذلك فلا يحتاج الى تراض ، لانه يكون كوصول عين ماله
إليه ؛ إذ الفرض أن المديون قد ملك على الديان ما ملكه عليه أو لا من كلي العشرة
في ذمته مثلا ، فالأولى اختصاص فرض المصارفة في المختلف ، هذا.
وفي القواعد
وغيرها ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الأخر ويكون صرفا بعين وذمة ، قلت : لا بأس به
إذا وقع بصيغة البيع ، وقبض العوض في المجلس العقد ؛ أما إذا دفعه وفاء فقد تقدم
أنه ليس بصرف ، لان الوفاء ليس بيعا وخبري الحلبي [١] لا دلالة فيهما
على ذلك ، قال في أولهما : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه دنانير فقال : لا بأس أن يأخذ قيمتها
دراهم » وقال في ثانيهما [٢] « سألته أيضا عن الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل
، فجاء الأجل وليس عند الرجل الذي عليه الدراهم ، فقال : خذ مني دنانير بصرف اليوم؟
قال لا بأس به ».
ونحوهما خبر أبى
عتاب [٣] بل النصوص المعتبرة ـ التي أفتى بمضمونها غير واحد من الأصحاب ، المتضمنة
لاحتساب السعر يوم القبض ـ ظاهرة أو صريحة في كون الوفاء ليس بيعا ؛ قال إسحاق بن
عمار [٤] « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني دنانير وبعضا دراهم ،
فإذا جاء يحاسبني ليوفيني قد تغير سعر الدنانير ، أي السعرين أحسب له الذي كان يوم
أعطاني الدنانير ، أو سعر يوم الذي أحاسبه؟ فقال : سعر يوم أعطاك الدنانير ، لأنك
حبست منفعتها عنه ».
وقال أيضا [٥] قلت لأبي إبراهيم
عليهالسلام : « الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر قال :
فهي له على السعر الذي أخذها منه يومئذ ، وان أخذ
[١] و (٢) الوسائل الباب
٣ من أبواب الصرف الحديث ١ ـ ٢
[٣] الوسائل الباب
من أبواب الصرف الحديث ٥ لكن عن زياد ابن أبى غياث.
[٤] و (٥) الوسائل الباب
٩ من أبواب الصرف الحديث ٢ ـ ٣