الدنانير بزيادة
أو نقصان قال : له سعر يوم أعطاه » وفي بعضها [١] تعليل ذلك « بأنه
قد حبس منفعتها عليه » والظاهر أن ذلك كناية عن انتقالها الى القابض ، وزوال ملك
الدافع عنها ، وبه يحصل حبس منفعتها عنه ، وإذا انتقلت الى ملك القابض سقط بإزائها
ما يساويها من ذلك الدين بصرف ذلك اليوم ، لأنها لم تنتقل اليه مجانا وانما انتقلت
عوضا ، فلا بد من سقوط عوضها ذلك اليوم بصرف ذلك اليوم الذي هو يوم المعاوضة ،
وحينئذ فهو إشارة الى ما قدمناه هذا وتقدم ، ويأتي ما له نفع في المقام إذا
المسألة غير خاصة بالسلم وليست هي في الحقيقة من البيع ، والا لوجب معرفة المقدار
وغيره من أحكام البيع ، بل هي معاوضة مستقلة
كما أن المسألة
العاشرة كذلك لا مدخلية لها في السلم إذ قد عرفت الحال في بيعه قبل الحلول ، وبعده
أما غيره ف يجوز الدين بعد حلوله على الذي هو عليه بلا خلاف فيه بيننا ولا اشكال
بل وعلى غيره وفاقا للمشهور ، شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل لعلها كذلك بعد
انحصار الخلاف في الحلي ، لوجود المقتضى وارتفاع المانع عدا ما يحكى عنه من
الإجماع المتبين خطاؤه في تحصيله ، بعدم موافقة أحد ممن تقدمه أو تأخر عنه له في
ذلك ، بل ليس فيما حضرني من نسخة السرائر ذلك ، وان أطال في ترجيح ما ذهب اليه من
المنع ، بأنه ليس بيع عين مشاهدة ، ولا مشخصة موصوفة ولا كلية موصوفة إذا لا خير
سلم وليس هو منه قطعا ، كما أنه ليس من الأولين كذلك لعدم تعين الدين وتشخصه الا
بالقبض ، بل أورد على نفسه أن الإجماع منعقد بغير خلاف على صحة بيع الدين وإمضائه
وعموم أخبارهم على ذلك ، وأجاب بأنا عاملون بالإجماع ومتبعون لظواهر القرآن في بيع
الدين على من هو عليه دون غيره ، وظاهره وجود معقد إجماع مطلق.
[١] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب الصرف الحديث ـ ٢.