responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 343

ثلاثة يوم حاسبه فوقع عليه‌السلام ليس له الا على حسب سعر وقت ما دفع اليه الطعام إن شاء الله ».

ولا ينافيه‌ قوله أيضا « وكتبت اليه الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الاعمال وجعل يعطيه طعاما أو قطنا وغيرهما ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه ، إلى نقصان أو زيادة أيحسب له سعره يوم أعطاه أو سعر يوم حاسبه؟ فوقع عليه‌السلام يحسب له سعر يوم شارطه فيه » ‌بعد ارادة يوم القبض من يوم الشرط بناء على أنه يوم الشرط أو لم يتغير السعر الا بعد يوم القبض فلا يقدح الفصل بينه وبين يوم الشرط ، خصوصا بعد أن رواه في الكافي كذلك.

وبعد وضوح عدم الفرق بينه وبين الدين الذي قد حل في كون المدفوع ملكا للقابض الذي هو صاحب الدين ، وحيث كان من غير جنس الدين لو فرض كونه نقدا وجب ملاحظة قيمته في ذلك الوقت حتى يكون وفاء ، بل يكون كدفع المجانس. نعم قد يقال : مقتضى ذلك لو كان الدين عرضا وقد دفع عرضا آخر وجب ملاحظة ما يساوى العرض المدفوع من العرض الذي هو دين في يوم القبض فيبرء منه بذلك المقدار ، لا أنه يلاحظ القيمة فيهما ، لكن في المسالك لو كان الدين من غير النقد الغالب أحتسب أيضا به يوم دفع العوض قضاء ، ولعل ذلك لعدم معرفة القيمة بغير النقد الذي هو المرجع في أمثال ذلك ، وتنصرف اليه الاروش والجنايات وغيرها ، ولو كان الدين قسما خاصا من النقد فدفع عنه آخر احتسب بما يساويه منه في يوم القبض ، كما استفاصنت به النصوص ، منها‌ ما رواه إبراهيم بن ميمون [١] عن ابى عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يكون له على الرجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير‌


[١] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الصرف الحديث ـ ٥ لكن عن يوسف بن أيوب شريك إبراهيم بن ميمون.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست