ثلاثة يوم حاسبه
فوقع عليهالسلام ليس له الا على حسب سعر وقت ما دفع اليه الطعام إن شاء الله ».
ولا ينافيه قوله
أيضا « وكتبت اليه الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الاعمال وجعل
يعطيه طعاما أو قطنا وغيرهما ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه ، إلى
نقصان أو زيادة أيحسب له سعره يوم أعطاه أو سعر يوم حاسبه؟ فوقع عليهالسلام يحسب له سعر يوم
شارطه فيه » بعد ارادة يوم القبض من يوم الشرط بناء على أنه يوم الشرط أو لم
يتغير السعر الا بعد يوم القبض فلا يقدح الفصل بينه وبين يوم الشرط ، خصوصا بعد أن
رواه في الكافي كذلك.
وبعد وضوح عدم
الفرق بينه وبين الدين الذي قد حل في كون المدفوع ملكا للقابض الذي هو صاحب الدين
، وحيث كان من غير جنس الدين لو فرض كونه نقدا وجب ملاحظة قيمته في ذلك الوقت حتى
يكون وفاء ، بل يكون كدفع المجانس. نعم قد يقال : مقتضى ذلك لو كان الدين عرضا وقد
دفع عرضا آخر وجب ملاحظة ما يساوى العرض المدفوع من العرض الذي هو دين في يوم
القبض فيبرء منه بذلك المقدار ، لا أنه يلاحظ القيمة فيهما ، لكن في المسالك لو
كان الدين من غير النقد الغالب أحتسب أيضا به يوم دفع العوض قضاء ، ولعل ذلك لعدم
معرفة القيمة بغير النقد الذي هو المرجع في أمثال ذلك ، وتنصرف اليه الاروش
والجنايات وغيرها ، ولو كان الدين قسما خاصا من النقد فدفع عنه آخر احتسب بما
يساويه منه في يوم القبض ، كما استفاصنت به النصوص ، منها ما رواه إبراهيم بن
ميمون [١] عن ابى عبد الله عليهالسلام « في الرجل يكون له على الرجل دراهم فيعطيه دنانير ولا
يصارفه فتصير
[١] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب الصرف الحديث ـ ٥ لكن عن يوسف بن أيوب شريك إبراهيم بن ميمون.