استعمالا للفظ ، لعدم
جعل الشارع إياه قسما مستقلا له صيغة تخصه ، ومرجع الثاني إلى استعمال عقد السلم
في البيع ، ولا دليل على صحة عقد غيره به ، سيما إذا كان بكيفية وقوع الإيجاب فيه
من المشتري والقبول من البائع الذي لا يصح في غير السلم من البيع ، هذا وفي
القواعد بعد أن ذكر أن الأقرب انعقاد البيع بلفظ السلم قال : « وكذا لو قال : بعتك
بلا ثمن أو على أن لا ثمن عليك فقال : قبلت ففي انعقاده هبة نظر ، ينشأ من
الالتفات الى المعنى واختلال اللفظ ، وهل يكون مضمونا على القابض فيه إشكال ينشأ
من كون البيع الفاسد مضمونا ، ودلالة لفظه على إسقاطه ، ولو قال : بعتك ولم يتعرض
للثمن فإنه لا يكون تمليكا ويجب الضمان. »
ونحوه في التذكرة
« وفيه ان التنافي يندفع إذا عدل باللفظ عن مدلوله الى معنى أخر لا يكون سببه
التنافي ، لأن هذا غير كاف في الصحة ، والا فلا يبطل شيء من العقود المشتملة على
ما ينافيها ، لوجود المندوحة في المعدول به الا ما لا ينافي ، والاولى جعل منشأ
النظر وجود لفظ البيع المقتضى للثمن ، ووجود المنافي لصحته وهو اشتراط عدم الثمن
فيكون بيعا فاسدا ، ومن ان التقييد بعدم الثمن قرينة على إرادة الهبة من لفظ البيع
لان الهبة هي التمليك بغير عوض ، فهو مساو لها في المعنى » وفيه « ان عقد الهبة
وان كانت من الجائز الا ان عقدها بمثل ذلك محل نظر أو منع. »
ومنه يعلم ما في
المحكي عن بعضهم من ان المدار في ذلك على القصد ، فان قصد الهبة صح وان قصد البيع.
بطل بل وما عن حواشي الشهيد من أن ذلك مبنى على ان العقود توقيفية أو اصطلاحية ،
فعلى الأول لا يصح ، لان البيع لا بد فيه من العوض ، وانتفاء الجهالة ، و، على
الثاني يصح ، إذ من الواضح ان الثاني ليس قولا لأحد منا ، بل ولا احتمالا ، واما
الضمان فهو المتجه بناء على انه بيع فاسد ، ضرورة كون المنع في العبارة على