responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 271

والحلول يتيقن معه إمكان التسليم والانتفاع ، بخلاف الأجل فكان أولى بالصحة ، إذ هي أوضح من الاولى بطلانا ، كالقول بأن البيع ينعقد بملكتك كذا بكذا ، ولا ريب ان السلم أقرب الى حقيقة البيع من التمليك المستعمل استعمالا شائعا في الهبة ، فإذا انعقد بالأبعد لتادية المعنى المراد ، فالأقرب إذا أداه أولى ، إذ فيه بعد إمكان الفرق منع الانعقاد به على تقدير المجازية هذا.

ولتحقيق المسألة مقام آخر الا ان المتجه على تقدير كون المراد من النزاع هنا ذلك أن يكون المقال أسلمت هذا الكتاب في هذا الدينار حتى يكون النقد ثمنا كما هو الغالب ، وبه مثل في القواعد ، اللهم ان يكون مراده انعقاد البيع بعقد السلم ، بمعنى انعقد السلم بكيفية يصح عقد البيع به فيقول المشتري حينئذ أسلمت إليك هذا الدينار في هذا الكتاب فيقول البائع : قبلت فينعقد بيعا باعتبار ان مورده العين التي لا يصح السلم فيها ، وربما يومي اليه ما في المسالك من تفسير ما في المتن أى قال ذلك المشتري فيكون ذلك على نهج السلم من كون المسلم الثمن والمسلم فيه هو المبيع وهذا وان كان يناسب وضعه في هذا الباب الا ان الأصح العدم فيه إذ لا يخلو من أن يكون العاقد قصد في هذا العقد السلم ولو للجهل منه بأنه [١] يصح أن يكون مورده العين ، فيصح حينئذ بيعا قهرا عليه لعدم مدخلية قصد الخصوصيات ضرورة أن من قصد الصرف مثلا في غير مورده لا يبطل كونه بيعا وربما أومى الى ذلك قولهم يشترط كون المسلم فيه دينا فلا ينعقد في عين نعم ينعقد بيعا أو يكون قد قصد البيع في ذلك من الأول الأمر.

وعلى كل حال فهو باطل إذ مرجع الأول إلى الغلط الذي لا يصلح لان يكون عقدا إذ ليس هو من الحقيقة والمجاز وقصد الصرف في مورد غيره أمر خارج لا يورث‌


[١] هكذا في النسخة المصححة ، لكن الصحيح ( لا يصح ) كما هو واضح.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست