خصوصا ما ذكروه
فيما لو جعل للمولى ذلك على بيعه ، الذي رواه الفضيل [١] عن الغلام السندي
عن الصادق عليهالسلام ، المتقدم سابقا فإنهم قد صرحوا بالصحة حينئذ لحصول الاذن من المولى بسبب كون
المعاملة معه ؛ قال في الدروس : « روى فضيل « أنه لو قال لمولاه : بعني بسبعمائة
ولك علي ثلاثمائة لزمه إن كان له مال » وأطلق في صحيح الحلبي [٢] « لزوم الجعالة
البائعة » وقال الشيخ وأتباعه : « ولو قال لأجنبي اشترني ولك على كذا لزمه إن كان
له مال حينئذ » وهذا غير المروي ، وأنكر ابن إدريس ومن تبعه اللزوم وان كان له مال
، بناء على أن العبد لا يملك ، والأقرب ذلك في صورة الرواية فلا مانع منها على
القولين ، أما على أنه يملك فظاهر ، وأما على عدمه فأظهر ، ونحوه غيره وهو جيد
جدا.
ومنه يعلم النظر
فيما ذكره الأستاد أيضا بعد ذلك « من أنه لو قال العبد لسيده :
بعني أو ملكني من
معين أو مطلقا ولك على كذا ؛ فكما إذا قال للمشترى لما ذكر هناك ، ولانه لا يكون لصاحب
المال على ماله مال وما في بعض الاخبار مما ينافيه مطرح أو مأول بإرادة الوعد
ونحوه ، لقوة المعارض ولأنه في الصورتين يلزم على القول بالصحة أما اشتغال ذمته
بالدفع قبل انتقاله ، فذلك استحقاق قبل العمل ؛ مع أنه لا تصرف له بشيء ملكناه
أولا وإن كان بعده كان ما في يده للبائع أو للمشتري فلا شيء له في الحالين حتى
على القول بملكه ، لزواله بانتقاله ، فالاستحقاق عليه بعد انتقاله الملزوم لذهاب
ماله واستحقاق المطالبة بعد العتق لا تصحح معاملته ، لأن الاقدام عليه سفه ، ولو
جاز ذلك لصحت إجارته وجعالاته وباقي معاملاته ».
وهو كما ترى فيه
نظر من وجوه حتى في نفي الذمة للعبد على وجه المزبور ، وقاعدة عدم استحقاق المال
على المال يمنع شمولها لنحو المقام ، وأقصى ما يسلم
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ـ ١٩ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ١ ـ ٢