responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 190

وله مال : لمن ماله؟ قال : إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشترى ؛ وإن لم يكن علم فهو للبائع » ‌فواضح الضعف إذ الملك لا ينتقل إلى المشتري بمجرد العلم من دون صيغة ؛ والخبر المزبور قاصر عن مقاومة ما تقدم ، المعتضد بما سمعت ، وبأصالة بقاء ملك المولى بناء على ملكه ، وبقاء سلطانه بناء على عدمه ، وحيث سمعت الإجماع على الخروج عن العبيد بقي سلطان مولاه بلا معارض ، إذ لا دليل يدل على دخوله في ملك المشتري بعد فرض خروجه عن ملك العبد الذي ثبت سلطنة مولاه على ما هو مملوك له كما هو واضح ولذا كان الأول مع كونه أظهر أشهر فيمكن حل الخبر المزبور حينئذ على اشتراط البائع للمشتري ذلك ، أو على أن ذلك قرينة عليه والله أعلم.

ولو قال المملوك للمشترى مثلا اشترني ولك على كذا لم يصح فلا يلزمه ما جعل له ، وإن اشتراه أما على عدم الملك فواضح ، وأما على الملك فللحجر عليه ؛ فيتوقف على إجازة المولى كما في المسالك وغيرها ، لكن في شرح الأستاد « لا يصح ولا تشتغل ذمة العبد له بشي‌ء لو أتى بالعمل ، سواء كان للعبد مال أولا ، ملكناه أو لا ، أذن السيد أولا إلا أن يعود إلى السيد فتشتغل ذمته دون العبد كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة تفيد الإجماع ، لأن كل من ذكر هذا الفرع حكم بذلك ، والساكت بعد أن مهد قاعدة لا أهلية له لتملك عين ولا منفعة ، يستفاد منه امتناع أن يملك في ذمة المجعول له عملا ، لا بعد العمل ولا قبله ، وأنه لا قابلية له في المعاملة الشاغلة للذمة ، وعموم نفي قدرته في الكتاب أبين شاهد في هذا الباب ».

وفيه أنه لا وجه للمنع على القول بالملك مع الإذن من المولى في التصرف له فيما عنده من المال ، سواء كان الجعل عينا أو في الذمة ، ودعوى الشهرة التي يستفاد منها الإجماع على ذلك ممنوعة أشد المنع ، كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست