responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 174

عنه ، ولا كان للسيد بيع المال معه ، لعدم مالكيته له وهو ظاهر.

ومن ذلك يعلم وجه دلالة النصوص المتضمنة أن العبد إذا أعتق كان ما في يده قبل العتق لمولاه ، إلا إذا أقره في يده ، فهي دليل آخر على المطلوب أيضا ، ولان العبد إذا مات وترك مالا كان في يده ، فإنه لمالكه بالإجماع والنصوص المستفيضة ، ولو صح ملك العبد لزم أن يكون المال ميراثا للمولى ، لانه مال انتقل اليه بموت مالكه ؛ ولا نعني بالميراث إلا ذلك والتالي باطل للإجماع كما في المصابيح على أن الحر لا يرث عبدا و‌في الصحيح المروي [١] عن ابى جعفر وأبى عبد الله عليهما‌السلام بطرق متعددة « أنه لا يتوارث الحر والعبد » ‌فالمقدم اعني مالكية العبد مثله ، ولا يلزم ذلك على القول بانتفاء الملك ، لان ما في يدا العبد ملك للمولى قبل موته فلا يكون منتقلا إليه بعده حتى يكون ميراثا.

وللصحيح [٢] عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام « أنه قال : في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده » ‌بل عن المصابيح أنه صريح في المطلوب ، و‌قوله « الا أن يشاء سيده » ‌إنما يدل على جواز تصرف العبد باذن مولاه ، ولا دلالة فيه على الملك بوجه والمراد من الوصية أن يوصي بما له لغيره ، فإنه جائز مع اذن المولى ؛ لا أن يوصى له ، حتى يدل على الملك ، مع أن في دلالته عليه نظر فتأمل.

ولصحيح محمد بن مسلم [٣] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ، إن الله تعالى يقول « ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) فليس للعبد شي‌ء من الأمر » فإن قوله‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب موانع الإرث الحديث ١ الى ٥.

[٢] الوسائل الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 24  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست