عنه ، ولا كان
للسيد بيع المال معه ، لعدم مالكيته له وهو ظاهر.
ومن ذلك يعلم وجه
دلالة النصوص المتضمنة أن العبد إذا أعتق كان ما في يده قبل العتق لمولاه ، إلا
إذا أقره في يده ، فهي دليل آخر على المطلوب أيضا ، ولان العبد إذا مات وترك مالا
كان في يده ، فإنه لمالكه بالإجماع والنصوص المستفيضة ، ولو صح ملك العبد لزم أن
يكون المال ميراثا للمولى ، لانه مال انتقل اليه بموت مالكه ؛ ولا نعني بالميراث إلا
ذلك والتالي باطل للإجماع كما في المصابيح على أن الحر لا يرث عبدا وفي الصحيح
المروي [١] عن ابى جعفر وأبى عبد الله عليهماالسلام بطرق متعددة « أنه لا يتوارث الحر والعبد » فالمقدم اعني
مالكية العبد مثله ، ولا يلزم ذلك على القول بانتفاء الملك ، لان ما في يدا العبد
ملك للمولى قبل موته فلا يكون منتقلا إليه بعده حتى يكون ميراثا.
وللصحيح [٢] عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليهالسلام « أنه قال : في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا
كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده » بل عن المصابيح أنه صريح في المطلوب ، وقوله « الا أن يشاء
سيده » إنما يدل على جواز تصرف العبد باذن مولاه ، ولا دلالة فيه على الملك بوجه
والمراد من الوصية أن يوصي بما له لغيره ، فإنه جائز مع اذن المولى ؛ لا أن يوصى
له ، حتى يدل على الملك ، مع أن في دلالته عليه نظر فتأمل.
ولصحيح محمد بن
مسلم [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال : إن
كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ، إن الله تعالى يقول « ( عَبْداً
مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) فليس للعبد شيء من الأمر » فإن قوله
[١] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب موانع الإرث الحديث ١ الى ٥.
[٢] الوسائل الباب ـ
٧٨ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
٦٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٨.