فليس للعبد شيء
من الأمر بعمومه يشمل التصرف والملك ؛ فيدل على عدم الملك ولصحيح عبد الله بن سنان
[١] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال : لا قلت : ولا على
سيده قال : لا لانه لم يصل إليه وليس هو للمملوك ».
إذ حكمه بنفي
الملك عن العبد لما في يده يدل على استحالة ملكه ، وإلا أمكن أن يكون له قطعا ،
فلا يصح الحكم بأنه ليس له مطلقا ، ولا يتم التعليل بانتفاء الملك في عدم الزكاة ،
وللنصوص الواردة في الوصية وغيرها على اختلاف في الدلالة في الظهور ،كالصحيح [٢] « في مكاتب كانت
تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال : أهل الميراث لا تجيز وصيتها أنه
مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه ؛ ويجوز له الوصية بحساب
ما أعتق منه ، وقضى في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه ، فأجاز نصف
الوصية » الحديث الدال على المطلوب من وجوه.
أقواها تعليل
الورثة عدم الإجازة بأنه عبد مملوك لم يعتق ، ضرورة ظهوره في اشتهار عدم ملكه
للوصية بالعبودية في تلك الأزمنة ؛ وكالأخبار المتواترة [٣] المجمع عليها
الدالة على نفي الموارثة بالرقية ، بل جعل بعضهم ذلك دليلا مستقلا ، فقال : إنه لو
ملك لدخل المال في ملكه ، بالأسباب الموجبة للدخول من غير اختيار ، كالميراث وشبهه
، والتالي باطل إجماعا فكذا المقدم ، وإن كان قد يناقش في الملازمة بعدم الدليل
عليها ، فيحتمل المنع تعبدا ، كالقاتل المعلوم صلاحيته للملك إجماعا ، وكالنصوص [٤] الواردة في وصية
المولى لمملوكه بثلث ماله ، وأنه يعتق بحسابه ، ومن هنا قيل : إن تتبع المقامات
المتفرقة في الفقه ، المسلمة بين الجميع ، كعدم وجوب
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٤.
[٢] الوسائل الباب
٨٠ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١.