ومن ذلك يعلم أنه
لا وجه لبناء الخبرين على مقدمات كثيرة لا يخلو جملة منها من نظر وتأمل ، بل قد
افتى بالخبرين من لا يقول ببعض تلك المقدمات كما لا يخفى ، فا التحقيق ما ذكرنا
كما أومى إليه في المختلف وكاد يكون صريح المتن كما هو صريح غيره أيضا ، ومنه يظهر
لك النظر في كلام كثير من المصنفين فلاحظ وتأمل جيدا والله اعلم. هذا كله في
اعتبار التقابض ؛ وقد ظهر لك أنه متى حصل الافتراق قبله بطل إلا في مسألة التحويل.
أما لو تفرقا قبل
الوزن والنقد ، ففي القواعد « صح مع اشتمال المقبوض على الحق » ونحوه ما في الدروس
« لو تقابضا جزافا فيزنان في موضع آخر جاز الافتراق » ونحو ذلك أيضا عن النهاية
والتذكرة ، وقال حنان بن سدير [١] قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « انه يأتيني الرجل ومعه الدراهم ، فأشتريها منه
بالدنانير ، ثم أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه ؛ فأقول : لك من هذه
الدنانير كذا وكذا دنانير أكثر من دراهمك فيقبض الكيس منى ثم يرده على ويقول :
أثبتها لي عندك ؛ فقال : ان كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس ».
قلت : وقد يستفاد
مما هنا عدم اشتراط الوزن في تحقق اسم القبض إذ احتمال الفرق بين قبض الصرف وغيره
مخالف لظاهر الفتاوى ، ولا فرق في موضوع المسألة بين كون المبيع أو الثمن كليا ،
ثم يدفع له في المجلس ما يزيد على حقه وان لم يحصل الوزن والنقد ، وبين الشخصي إذا
كان قد أخبره بالوزن فاشتراه من غير اعتبار ثم أراد اعتباره بعد ذلك ، والحاصل أنه
لا مدخلية للوزن في تحقق القبض كما عرفت.
( و ) كيف كان ف
لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا إجماعا ( و ) نصا للربا كما أنه يجوز
في الجنسين إجماعا ونصا لعدمه ويستوي في وجوب التماثل المصوغ والمكسور وجيد الجوهر
ورديه بلا خلاف ولا اشكال ، لصدق اتحاد الجنس فيه ، نعم لو شرطت الصياغة مثلا كان
زيادة.