ولا ريب في صحة
إسقاط هذا الخيار بعد تحققه كما في غيره من الحقوق ، بل وبعد العقد قبل التحقق ،
خلافا للمحكي عن التذكرة وغيرها للاكتفاء في صحة الإسقاط بوجود السبب ، فإنه حق
أيضا يسقط بالإسقاط ، وقد يقال : بأنه إن صادف المخالفة في الواقع أثر ، لعدم
اعتبار العلم بذلك قطعا ، والا كان العقد لازما بدونه. ودعوى ـ أن الحق لا يثبت
الا بظهور المخالفة لا بوجودها في نفس الأمر ـ يمكن منعها ، كما سمعت نحوه في خيار
الغبن ، وحينئذ فلا ريب في صحة اشتراط سقوطه بالعقد كخيار المجلس ، ونحوه ، بل لا
يبعد ذلك وإن قلنا بعدم ثبوته الا بعد ظهور المخالفة ، خلافا لجماعة منهم الكركي
فإنه ـ بعد ان استظهر الصحة في غيره حتى الغبن والتأخير ـ قال : « فان شرط رفعه
بطل الشرط والعقد ، للزوم الغرر ، لأن الوصف قام مقام الرؤية ، فإذا شرط عدم
الاعتداد به ، كان غير مرئي ولا موصوف » واليه يرجع ما في الدروس من التعليل
بالغرر ، لكن قال : « وكذا خيار الغبن ثم احتمل الفرق بينهما » قلت : يمكن منع عدم
صدق التوصيف معه ؛ وليس لثبوت الخيار مدخل في رفع الغرر ، وإنما الذي رفعه نفس
الوصف ، ضرورة عدم كون المدار على مطابقة الواقع ، إذ قد تخطى المشاهدة بل المدار
على صدق الاقدام على معلوم غير مجهول.
نعم قد يقال :
بعدم صحة اشتراط الاسقاط فيما لو اشترى مثلا مع عدم الاطمئنان بالوصف ، فإن ثبوت
الخيار فيه له دخل في رفع الغرر الذي هو الخطر ، مع ان الأقوى الصحة فيه أيضا ،
لصدق تعلق البيع بمعلوم غير مجهول ، ولو أن الغرر ثابت في البيع نفسه لم يجد في
الصحة ثبوت الخيار ، وإلا لصح ما فيه الغرر من البيع مع اشتراط الخيار ، وهو معلوم
العدم ، وإقدامه على الرضا بالبيع المشترط فيه السقوط مع عدم الاطمئنان بالوصف
إدخال للغرر عليه من قبله ، ولا يسقط الخيار بالإبدال قطعا ولا ببذل التفاوت ولو
شرط الأول في العقد إن ظهر الخلاف فسد كما في الدروس للجهالة والغرر ، والظاهر أن
شرط الثاني كذلك ، وسقوطه بالتصرف قبل العلم به نحو ما سمعته في الغبن وبعده يسقط
إن دل على الرضا ، والا فلا ، حتى في الناقل والمتلف منه ، الأعلى