ولو اشتري ما على
صفة نساج على أن ينسج الباقي مثله بطل في الأشهر ، ويمكن الصحة وفاقا للمختلف ،
للأصل وعدم ثبوت بطلان البيع المتحد المتعلق بشخصي وكلي في الذمة ، بعد فرض ضبطه
بالوصف ، ودعوى عدم الضبط بذلك ممنوعة ، على أن الفرض حصول الضبط ، وثبوت خيار
الرؤية في غير المنسوج دون ما شاهده بعد التسليم غير مانع ؛ على أن الظاهر منع
الخيار من هذه الجهة وإن قلنا بثبوته بناء على الصحة من حيث فوات الشرط ، والظاهر
أن ذا ليس من الكلي الذي يجب فيه الابدال.
نعم يمكن القول
ببطلان البيع فيه ، وثبوت الشركة في القيمة بالنسبة ، كما أنه يمكن القول بالخيار
للتبعض ، أو لأن ذلك من الشرط أو الوصف في المرئي أيضا.
وكيف كان فلا يقصر
ذلك عن بيع ما في البيت الذي قد رأى أنموذجا منه مع إدخال الأنموذج معه في البيع ،
بل قد يقال بالصحة فيه وإن لم يدخله معه ، لأنه لا يقصر عن الوصف في رفع الجهالة ،
خلافا لأول الشهيدين وثاني المحققين ، واستشكل فيه الفاضل في القواعد ، والظاهر
ثبوت خيار الرؤية في غير البيع مما يعتبر فيه المشاهدة أو الوصف كالإجارة ونحوها ،
لأن العمدة فيه حديث الضرار ، بل يمكن القول بثبوته فيما لا يعتبر فيه ذلك كالصلح
تنزيلا للخيار في خلاف الوصف في المعين منزلة الإبدال في الوصف المعين فتأمل جيدا
والله اعلم
( الفصل
الرابع في أحكام العقود )
والنظر في أمور
ستة الأول في النقد اي
الحال باعتبار كونه منقودا ولو بالقوة ويقابله النسيئة التي هي اسم مصدر بمعنى
التأخير ، يقال : أنسأت الشيء إنساء ،