كان بلا خلاف معتد
به ، بل ظاهر هم الإجماع ، بل عن بعضهم دعواه صريحا ، للنبوي [١] المنجبر بالعمل «
ما ترك ميت من حق فهو لوارثه » المؤيد بعموم غيره كتابا [٢] وسنة [٣] وما في القواعد
من احتمال سقوط خيار المجلس بالموت ـ فيما لو مات أحدهما ، لأولوية مفارقة الدنيا
من مفارقة المجلس ـ ليس خلافا في المسألة عند التأمل ، على أنه في غاية الضعف ،
ضرورة إرادة التباعد بالمكان الظاهر في الجسم من الافتراق ، لا في الروح التي لم
يعلم مفارقتها للمجلس ، فلا ريب حينئذ في انتقاله الى الوارث.
نعم في القواعد «
إن كان الوارث حاضرا في المجلس امتد الخيار ما دام الميت والآخر في المجلس ، وإن
كان غائبا امتد الى أن يصل اليه الخبر إن أسقطنا اعتبار الميت ، وهل يمتد بامتداد
المجلس الذي وصل فيه الخبر؟ نظر » وفيه أنه إذا سقط اعتبار الميت امتنع الحكم
ببقاء الخيار ، لانتفاء متعلقة ، وهو عدم تفرق المتبايعين ، بل الحكم ببقائه دعوى
لا مستند لها ، وأبعد من ذلك امتداده بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر الذي هو
ليس مجلس البيع ، خصوصا مع تعدد الوارث القاضي بمراعاة مجلس كل واحد منهم ، بل إما
أن يجعل على الفور أو على التراخي ، ومن ذلك يعلم ما في المسالك قال : « ولو كان
الوارث غائبا عن المجلس ، ففي ثبوته له حين بلوغه الخبر فوريا ، أو امتداده
بامتداد مجلس الخبر ، أو سقوط الخيار بالنسبة إلى الميت ، أوجه »
نعم ما فيها أيضا
من أنه لو قيل بثبوت الخيار للوارث إذا بلغه الخبر وامتداده الى أن يتفرق الميت
ومبايعة كان وجها جيدا ، بناء على اعتبار الميت حال حضور الوارث في المجلس ، وأقرب
من ذلك كله ـ وإن لم أجد من ذكره ـ ثبوته للوارث مطلقا ، للأصل
[١] لم نعثر على هذه
الرواية في كتب الأحاديث من العامة والخاصة بعد الفحص عنها في مضانها وان استدلوا
بها في الكتب الفقهية كالرياض ومفتاح الكرامة وغيرها.