responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 75

كان بلا خلاف معتد به ، بل ظاهر هم الإجماع ، بل عن بعضهم دعواه صريحا ، للنبوي [١] المنجبر بالعمل « ما ترك ميت من حق فهو لوارثه » المؤيد بعموم غيره كتابا [٢] وسنة [٣] وما في القواعد من احتمال سقوط خيار المجلس بالموت ـ فيما لو مات أحدهما ، لأولوية مفارقة الدنيا من مفارقة المجلس ـ ليس خلافا في المسألة عند التأمل ، على أنه في غاية الضعف ، ضرورة إرادة التباعد بالمكان الظاهر في الجسم من الافتراق ، لا في الروح التي لم يعلم مفارقتها للمجلس ، فلا ريب حينئذ في انتقاله الى الوارث.

نعم في القواعد « إن كان الوارث حاضرا في المجلس امتد الخيار ما دام الميت والآخر في المجلس ، وإن كان غائبا امتد الى أن يصل اليه الخبر إن أسقطنا اعتبار الميت ، وهل يمتد بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر؟ نظر » وفيه أنه إذا سقط اعتبار الميت امتنع الحكم ببقاء الخيار ، لانتفاء متعلقة ، وهو عدم تفرق المتبايعين ، بل الحكم ببقائه دعوى لا مستند لها ، وأبعد من ذلك امتداده بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر الذي هو ليس مجلس البيع ، خصوصا مع تعدد الوارث القاضي بمراعاة مجلس كل واحد منهم ، بل إما أن يجعل على الفور أو على التراخي ، ومن ذلك يعلم ما في المسالك قال : « ولو كان الوارث غائبا عن المجلس ، ففي ثبوته له حين بلوغه الخبر فوريا ، أو امتداده بامتداد مجلس الخبر ، أو سقوط الخيار بالنسبة إلى الميت ، أوجه »

نعم ما فيها أيضا من أنه لو قيل بثبوت الخيار للوارث إذا بلغه الخبر وامتداده الى أن يتفرق الميت ومبايعة كان وجها جيدا ، بناء على اعتبار الميت حال حضور الوارث في المجلس ، وأقرب من ذلك كله ـ وإن لم أجد من ذكره ـ ثبوته للوارث مطلقا ، للأصل‌


[١] لم نعثر على هذه الرواية في كتب الأحاديث من العامة والخاصة بعد الفحص عنها في مضانها وان استدلوا بها في الكتب الفقهية كالرياض ومفتاح الكرامة وغيرها.

[٢] سورة البقرة الآية ١٨٠ وسورة النساء الآية ٧.

[٣] الوسائل الباب من موجبات الإرث.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست