بعد تعذر حصول
الافتراق الاختياري بين البيعين ، كما عرفته مفصلا فيما لو أكره أحدهما على
الافتراق ، وأنه لا يسقط خيار المكره والآخر أيضا وإن فارقه اختيارا فلاحظ وتأمل ،
فلا حاجة حينئذ إلى اعتبار تفرق الوارث ، وأنه على تقديره لو فارق أحد الورثة لم
يؤثر ، لعدم صدق افتراق المتبايعين ، نظرا الى قيام الجميع مقام الموروث ، مع
احتماله أيضا نظرا إلى ثبوت الخيار لكل من الوارث على جهة الاستقلال ، فافتراقه
يؤثر في سقوط خياره ، الا انه لو فسخ الآخر مضى عليه ، كما لو تعدد ذو الخيار ،
ولا ينزل على حصته لعدم إشاعة حق الخيار في العين ؛ ولذا لم يجز للمورث أن يفسخ في
البعض ، وليس للوارث ، إلا ما كان للمورث.
ومن ذلك يتضح لك
الحال في كل خيار ورثه متعددون ، وأنه يقدم الفاسخ منهم على الملزم ، لانه لما علم
عدم قابلية الخيار للتوزيع في نفسه ـ ضرورة عدم معقولية نصف الخيار وربعه مثلا ،
وعدم تبعيته أيضا قسمة العين ، لما عرفت من عدم الإشاعة ، وكان يمكن إبقاء النبوي
وغيره مما دل على انتقال الحق كان لكل واحد من ورثته على ظاهره لتعقل تعدد من لهم
الخيار ، بخلاف المال الذي لا بد من تنزيل نحو ذلك فيه على ارادة الاشتراك ، لعدم
تعدد الملاك شرعا لمال واحد بخلاف محل البحث ـ اتجه القول بثبوته حينئذ لكل واحد
منهم ، وأنه يقدم الفاسخ منهم على الملزم ، كذوي الخيار فتأمل جيدا فإنه دقيق.
ثم لا يخفى أنه لا
فرق في إرث الخيار بين حصوله فعلا للميت ، وبين حصول سببه ، فينتقل خيار التأخير ،
وإن مات البائع في الثلاثة ، كخيار رد الثمن وخيار الشرط بعد شهر مثلا ونحو ذلك ،
إذ هو حق أيضا ينتقل بالإرث كخيار المؤامرة ، فإذا مات المستأمر بالكسر انتقل حقه
لورثته ، اما المستأمر بالفتح فالظاهر عدمه ، لظهور إرادة المباشرة من اشتراط
استئماره ، ولانه لا حق له عند التأمل ، إذ لزوم العقد عند أمره بالالتزام لأصالة
اللزوم في العقد ، ولا يجب اتباع أمره بالفسخ ، وإن كان للمستأمر بالكسر الفسخ