وكيف كان فالتحقيق
ما عرفت ، ويؤيده في الجملة ما سلف لهم في الغبن من صحة التصرف ، وانتقال ذي
الخيار إلى المثل أو القيمة ، واحتمال الفرق ـ بفرض كلامهم هناك في التصرف مع
الجهل بالخيار ـ غير مجد ، لان الظاهر تعلق الخيار فيه حال العقد وإن لم يكن معلوما
، فلو كان حق الخيار مانعا ، أبطل التصرف وإن كان المتصرف جاهلا وهو واضح.
ثم إنه على كل حال
يسقط خيار المشتري بالوطي وإن أثم كما عرفت ؛ ولو فسخ البائع بعد الاستيلاد انتقل
إلى القيمة عندنا ، وعن الشيخ والقاضي أنه يرجع بقيمة الولد والعقر ، وهو جيد بناء
على عدم الانتقال إلا بعد انقضاء الخيار وكان الوطي شبهة ، لكن ستعرف ما في المبني
عليه.
ولا فرق فيما
ذكرنا بين اشتراك الخيار بينهما واختصاصه بأحدهما ، فللبائع التصرف في ثمنه وإن
كان الخيار مختصا بالمشتري كالعكس ، ولو تصرف كل منهما أو أحدهما فيما انتقل عنه
كان فسخا كما عرفت ، ولو كان الخيار لأحدهما ونقلهما معا دفعة ببيع ونحوه بطل ،
للتدافع بين الفاسخ والملزم من الشخص الواحد ، والظاهر البقاء على أصل الخيار ،
واحتمال تقديم الأول أو الثاني هنا ضعيفان ، وان جزم بالأول في التحرير ولو كان
التصرف فيهما من غير ذي الخيار وقف على الإجازة ، بناء على جريانها في نحو حق
الخيار ومع حصولها لهما معا يسقط الخيار ، وله ـ على اشكال ـ إبطال التصرف في
المنتقل اليه واجازة الأخر مع إبقاء حق الخيار والرجوع بالقيمة حينئذ ، وليس له
إبقاؤه مع اجازة التصرف في ماله ، ولو كان الخيار مشتركا بينهما فتصرف المشتري
مثلا فيهما ففي القواعد « صح ما تضمن الفسخ من التصرف ، بخلاف الأخر الذي فيه
ابطال حق البائع » وفيه أولا أنه لا يتم على المختار ، وثانيا ـ أنه وإن كان باطلا
بناء علي منع حق خيار البائع الا ـ أنه يحصل به الالتزام وسقوط الخيار ، كما صرح
به في التحرير وجامع المقاصد في غير المقام فيتدافع حينئذ مع ما يقتضي الفسخ
المتوقف صحته على عدم الالتزام ؛ فالأقوى اتحاد