responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 70

نعم قد يتوقف في صدق الأحداث بالبيع ونحوه ، بناء على عدم نفوذه على الخيار للآخر ، بل لعل صدق عدم الأحداث عليه اولى ، خصوصا بعد تفسير الأحداث في الصحيح [١] بمثل التقبيل واللمس ، واحتمال كون التهيأ للصحة ولو بالإجازة إحداثا بعيد.

ولكن التحقيق الجواز في الجمع من غير فرق بين العتق وغيره « لأن‌ « الناس مسلطون على أموالهم » [٢] ولم يثبت مانعية تعلق حق الخيار ، وليس فيه إبطال لحق صاحبه ، لانتقاله إلى القيمة حينئذ أو المثل ، أو أن له التسلط علي فسخ العقد الأخر علي اختلاف الوجهين أو القولين الذين أقواهما الأول ، لإطلاق ما دل على اللزوم ، وانقطاع الملك الحاصل له بالعقد الأول بما وقع له من العقد الثاني ، فيقع الفسخ من ذي الخيار على ما ليس بملك له ، إلا أنه لما كان الحق متعلقا بالعقد الذي وقع على العين التي نقلها الشارع إلى القيمة أو المثل ، فالفسخ يفيد انتقالها إليه كما لو تلف ، ولا فرق بين الوطي وغيره من الانتفاعات كما هو ظاهر المحكي عن المبسوط وصريح التحرير ، واحتمال الحبل ـ فتكون أم ولد فيمتنع رد عينها بعد تسليم امتناع الرد به كما هو الأصح ـ غير صالح لتخصيص ما دل على تسلط الناس على أموالهم ، وإلا لامتنع الانتفاع بها في غيره ، لاحتمال التلف به أيضا ، كما أنه لا فرق بين العتق وغيره ، وبناؤه على التغليب غير صالح للفرق هنا بعد ما عرفت.

ومن ذلك كله ظهر لك ما في كلام الفاضل في القواعد فإنه جزم بعدم نفوذ بيع المشتري ووقفه وهبته إذا كان الخيار لهما أو للبائع إلا بإذن البائع ، واستشكل فيه في العتق وجزم بجواز الوطي له ، كباقي وجوه الانتفاع تارة ، وتردد فيه بالخصوص من بينها أخرى ، بل والشهيد في الدروس حيث أطلق التردد في جواز تصرف المشتري إذا كان الخيار مختصا بالبائع ، وفي تصرفه أيضا ، والبائع مع اشتراك الخيار بينهما ، إذ لا إشكال‌


[١] الوسائل الباب ٤ من أبواب الخيار الحديث ١ و ٣.

[٢] البحار ج ٢ ص ٢٧٢ الطبع الحديث.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست