من كتاب الله ( فَمَنْ
جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللهِ ) والموعظة هي التوبة ، لجهله بتحريمه ثم معرفته به ، فما
مضى فحلال ، وما بقي فليتحفظ » ونحوه ما عن فقه الرضا عليهالسلام[١] راويا له عن أبى
جعفر عليهالسلام وفي صحيح هشام [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يأكل الربا وهو يرى أنه حلال ، قال : لا يضره حتى
يصيبه متعمدا فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل » كقوله ، عليهالسلام في صحيح الحلبي [٣] « كل ربا أكله
الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة.
وقال : لو أن رجلا
ورث من أبيه ما لا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ، ولكن قد اختلط في التجارة بغيره
حلالا ، كان حلالا طيبا ، فليأكله ، وإن عرفت منه شيئا معزولا أنه ربا فليأخذ رأس
ماله ويرد الربا ، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا فيه الربا فجهل ذلك ، ثم عرفه فأراد
أن ينزعه ، فما مضى فله ، ويدعه فيما يستأنف » وقال أيضا في صحيح الحلبي الآخر [٤] : « أتى رجل أبي
فقال : إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى وقد اعترف به
واستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله ؛ لحال علمي به ، وقد سألت الفقهاء من أهل
العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحل أكله من أجل ما فيه ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إن كنت تعلم
بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله ؛ فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ؛ وإن كان
مختلطا ، فكله هنيئا فإن المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد وضع ما مضى من
الربا وحرم عليهم ما بقي ، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم
عليه ، ووجب عليه فيه العقوبة إذا ارتكبه ، كما يجب على من يأكل الربا.
وسأل الصادق عليهالسلام[٥] أيضا أبوا الربيع
الشامي « عن رجل أربى بجهالة ثم أراد أن يتركه فقال أما ما مضى فله وليتركه فيما
يستقبل ، ثم قال : إن رجلا أتى أبا جعفر عليهالسلام فقال :