الوليد بن المغيرة
كان يربى في الجاهلية ، وقد بقي له بقايا على ثقيف فأراد خالد المطالبة بها بعد ما
أسلم ، فنزلت الآية قوله تعالى [١]( فَمَنْ جاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ ) المفسر في ظاهر
المحكي عن الطبرسي بأن له ما أخذ وأكل من الربا قبل النهي ، ولا يلزمه رده كالمحكي
عن الراوندي في تفسيرها بأن له ما أكل وليس عليه رد ما سلف ، إذا لم يكن علم أنه حرام
، مستدلا عليه بقول أبى جعفر عليهالسلام[٢] « من أدرك الإسلام وتاب عما كان عمله في الجاهلية وضع الله
عنه ما سلف » فمن ارتكب ربا بجهالة. ولم يعلم أن ذلك محظور ، فليستغفر الله في
المستقبل ، وليس عليه فيما مضى شيء ، ومتى علم أن ذلك حرام أو تمكن من علمه فكلما
يحصل له من ذلك محرم عليه ويجب عليه رده إلى صاحبه.
ثم قال : قال
السدي : له ما سلف له ما أكل ، وليس عليه رد ما سلف ، فأما من لم يقبض بعد فليس له
أخذه ، وله رأس المال ، لكن عن الطبرسي أنه روى الخبر المزبور إلى قوله تعالى ( فَلَهُ ما
سَلَفَ ) فيحتمل أن يكون ما بعده من كلام الراوندي ، وفي الصحيح
[٣] « دخل رجل على أبي جعفر عليهالسلام من أهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله ثم إنه سأل
الفقهاء فقالوا ليس يقبل منك شيء إلا أن ترده إلى أصحابه ، فجاء إلى أبي جعفر عليهالسلام ، فقص عليه قصته
، فقال له أبو جعفر عليهالسلام : مخرجك من كتاب الله عز وجل » ( فَمَنْ
جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللهِ ) والموعظة التوبة.
وقد فسرت الموعظة
بالتوبة ؛ في صحيح ابن مسلم [٤] الآخر أيضا عن أحدهما عليهالسلام وفي المروي عن نوادر أحمد بن محمد بن
عيسى [٥] عن أبيه « قال إن رجلا أربى دهرا من الدهر ؛ فخرج قاصدا إلى أبي جعفر عليهالسلام يعنى الجواد فقال
له : مخرجك