responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 394

جزم به المحقق الثاني إذا كان المشتمل على الجنسين أحد العوضين ، والمقابل له في الأخر الزيادة ، وكان التالف المخالف ، وكان التقسيط في الباقي يقتضي الزيادة.

وفيه منع تحقق الربا لهذه الزيادة التي لم يبن العقد عليها ، وإنما حصلت بالتقسيط ، وإلا لاتجه البطلان من أول الأمر ، مع أن الإمامية على خلافه ، في مقابل ما حكي عن الشافعي من البطلان في كل ما اقتضى التقسيط فيه الزيادة ، ورد بأن المعلوم من أدلة الربا حرمة الزيادة في نفس العقد ، لا ما إذا كانت بمقتضى التقسيط في العقد الذي قد وقع المقابلة فيه بالمجموع ، وهو بعينه جار فيما نحن فيه ، ضرورة أن الزيادة المفروضة إنما كانت بحسب التقسيط الذي احتيج إليه لمكان التلف ، وإلا فالعقد لا زيادة فيه ، فصحته مستصحبة ، وتبعض الصفقة لو سلم عدم خروج الباقي بها عن كونه معاوضة ، وعن كونه بيعا ؛ إلا أن المتيقن من أدلة الربا الزيادة في نفس العقد الأول لا المتجدد.

نعم قد يقال فيما لو انكشف استحقاق بعض الثمن مثلا باعتبار تحقق الزيادة حينئذ من أول الأمر وإن كانت مجهولة ، مع أن ظاهر الأصحاب عدم الفرق بين صورتي التلف قبل القبض والخروج مستحقا ، وهو محتاج إلى التأمل.

وكيف كان فالأجود فيما نحن فيه الصحة وإن حصلت الزيادة ، كما عن السيد عميد الدين الجزم به ، مع أنه يمكن فرض التقسيط على وجه لا يستلزم الربا ، بأن يجعل نصف الدرهم التالف مثلا ، في مقابل مثله من الشي‌ء ، ونصفه الأخر في مقابل مد ونصف من الثمن ، فيكون نصف المد في مقابل نصف مد والنصف الأخر في مقابل درهم ونصف وحينئذ ، فكل من نصفي المبيع في مقابل ما يساوى درهمين من الجنسين معا ، فلا زيادة في الجنس الواحد.

ولعل وجهه أن أجزاء المبيع لما قوبلت بأجزاء الثمن على طريق الشيوع ، لم يجب أن يقع التقسيط على وجه يلزم معه المحذور ، فإن صيانة العقد عن الفساد مع إمكان السبيل إليه متعين ، وهو جيد بعد وجود مرجح له على غيره ، ضرورة عدم انحصار التقسيط‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست