الذي يتلخص به من
الربا فيه ، إذ يمكن جعل ثلث الدرهم مثلا في مقابل ثلث درهم من الثمن ، وثلثاه في
مقابل مد وثلثين من المثمن ، ويجعل ثلث المد من المبيع في مقابل مثله من الثمن ،
وثلثاه في مقابل الباقي من الدرهمين ، وهو درهم وثلثان ، أو يجعل الربع أو ما دونه
، أو ما فوق النصف ، أو غير ذلك من الطرق التي لا ترجيح لواحد منها على الأخر.
بل قيل وعلى
التقسيط يصرف كل جنس إلى ما يخالفه بل ربما ، رجح عليها بنص الأصحاب إلا انك قد
عرفت ما فيه ، مضافا إلى أن التحقيق مقابلة أجزاء الثمن باجزاء المثمن على الإشاعة
ـ لا أن المنزل عليه البيع قبل التلف مقابله المجموع بالمجموع من دون تعيين كونه
على الإشاعة أو غيره ، فإذا تلف احتجنا إلى التعيين فنحتاج إلى مرجح ، ضرورة ظهور
قصد المتعاملين بمقابلة أجزاء المبيع بأجزاء الثمن على الإشاعة ، وكان الرجوع إليه
في التلف وفي العيب وفي ظهور الاستحقاق وغير ذلك من المقامات ، لابتناء العقد عليه
، فظهر حينئذ أن المصحح للبيع هو المنزل عليه عند التلف ، فحينئذ يبطل منه فيما
نحن فيه على الإشاعة ، إلا أنه إذا تراضيا على ما يتحقق به الزيادة في هذا الحال
لم يتحقق الربا ، لما عرفت من ظهور أدلته في الزيادة في نفس العقد.
ومن هنا كان لا
فرق عندنا في ذلك بين اشتمال كل من العوضين على جنسين مختلفين ، وبين اشتمال
أحدهما على ذلك ومقابلته بالزيادة ، وإن كان يمكن منع فرض تحقق الزيادة في الأول
على الجنس الواحد بعد فرض الإشاعة في الاجزاء ، إلا بالتراضي منهما على ما يحصل به
ذلك ، وقد عرفت عدم البأس فيه عندنا ، فلا يجب عليهما اختيار مالا يتحقق به ذلك
تخلصا من الربا.
ـ أنه وإن تعاسرا
في أفراده رجعا إلى القرعة أو الحاكم أو أن التخيير للبائع ، لأن الثمن قد انتقل
إليه بالعقد ، والمستحق عليه إرجاع أمر كلي فيخير في أفراده أو للمشتري إذا لم يكن
قد دفعه إلى البائع ، أو غير ذلك مما لا يحتاج إليه بعد ما ذكرنا ،