المنع فيها لا وجه
له مطلقا ، حرمة كان أو كراهة ، إلا أن المصير إلى الأخير بناء على المسامحة غير
بعيد ؛ » قلت : لعل الوجه في المنع ما عرفت من دعوى أن ذلك من الربا الذي يتحقق
بكل من الزيادتين ، فلاحظ وتأمل. والأمر سهل ؛ بعد ما سمعت من صفته على كل حال
والله اعلم.
والحنطة والشعير
جنس واحد في حكم الربا على الأظهر الأشهر بل المشهور نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة ،
خصوصا بين المتأخرين ، بل عليه عامتهم ، عدا ابن إدريس بل كادت تكون إجماعا ، بل
هي كذلك في الغنية ، ومحكي خلاف الشيخ لا لتناول اسم الطعام لهما إذ قد عرفت أنه
غير مجد بعد الاختلاف في الاسم الخاص الظاهر في اختلاف الحقيقة لا اختلاف صنف ؛ بل
للنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة كقول الصادق عليهالسلام في صحيح ابى بصير
[١] الذي رواه المشايخ الثلاثة « الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما
على الأخر » وفي صحيح الحلبي أو حسنه [٢] المروي في الكافي والتهذيب « لا يباع مختومان من الشعير ،
بمختوم من الحنطة ولا يباع ، إلا مثلا بمثل والثمرة أيضا مثل ذلك ، قال : وسئل عن
الرجل يشتري الحنطة ولا يجد عند صاحبها إلا شعيرا ، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟
قال : لا إنما أصلهما واحد » وزاد
في الكافي « وكان علي عليهالسلام يعد الشعير بالحنطة » أى ويعدهما واحدا وقال سماعة في الموثق
[٣] « سألته عن الحنطة والشعير فقال : إذا كانا سواء فلا بأس » وقال البصري [٤] قلت : لأبي عبد
الله عليهالسلام « أيجوز قفيز من الحنطة بقفيزين من شعير؟ فقال : لا يجوز إلا مثلا بمثل ، ثم
قال : إن الشعير من الحنطة » وقال الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة ومحمد [٥] « الحنطة بالدقيق مثلا بمثل ، والسويق مثلا بمثل ، والشعير
بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به ، » وفي