خبر محمد بن قيس [١] « أن أمير
المؤمنين عليهالسلام قال : لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد ، ولا تبع قفيز من حنطة بقفيزين من
شعير » كقول الصادق عليهالسلام في مرسل صفوان [٢] « الحنطة والشعير لا بأس به رأسا برأس » وسأله أبو بصير [٣] « عن الحنطة
بالشعير والحنطة بالدقيق؟ قال : إذا كان سواء فلا بأس ؛ وإلا فلا » وقال هشام بن
سالم في الصحيح [٤] « سئل الصادق عليهالسلام عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتم
له ما باعه ، فيقول له : خذ مني مكان كل قفيز قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من
الكيل ، قال : لا يصلح لأن أصل الشعير من الحنطة ، ولكن يرد عليه من الدراهم بحساب
ما نقص من الكيل » إلى غير ذلك من النصوص ، وكأنه أشار عليه السلم بالأصالة
المزبورة إلى ما رواه الصدوق [٥] بإسناده « أن على بن أبى طالب عليهالسلام سئل مما خلق الله
الشعير ، فقال : إن الله تبارك وتعالى أمر آدم أن ازرع مما اخترت لنفسك وجائه
جبرئيل عليهالسلام بقبضة من الحنطة فقبض آدم عليهالسلام على قبضته وقبضت حوا على أخرى ، فقال آدم لحواء : لا تزرعي
أنت فلم تقبل أمر آدم فكلما زرع آدم جاء حنطة ، وكلما زرعت حوا جاء شعيرا ».
ومن الغريب بعد
ذلك كله اختيار ابن إدريس العدم ، وأغرب منه دعواه أنه لا خلاف بين المسلمين ،
العامة والخاصة ، ولا بين أهل اللغة واللسان في أنهما جنسان ، وأنه لم يذهب إلى
الاتحاد غير شيخنا أبي جعفر والمفيد ومن قلده في مقالته ، وتبعه في تصنيفه ، وإلا
فجل أصحابنا المتقدمين ورؤساء مشايخنا المصنفين الماضين ، لم يتعرضوا لذلك ، بل
أفتوا بأنه إذا اختلف الجنس فلا بأس ببيع الواحد بالاثنين ، مثل شيخنا ابن بابويه
، والسيد المرتضى ، وعلى ابن بابويه وغيرهم ؛ بل أبو على بن الجنيد من كبار فقهاء
أصحابنا