قال : إذا كان
مرابحة فأخبره » إلى آخره ولعله أصح ، والموجود في نسخة معتبرة من الكافي ، تجزينا
« بالجيم والزاء المعجمة » وكذا في نسخة معتبرة من التهذيب عنه ، لكن مع زيادة
الواو في قوله تجزينا : ولعل عدمها أولى ، وحينئذ يحتمل أن يكون ابتداء السؤال على
جهة الاستفهام من قوله ، كان أو كونه تجزينا عن ذلك ، على معنى ؛ هل يجزينا عن
غيره؟ وهو الاقتصار على أصل الثمن ، إذا كان دوانيق ، مثلا ودفعنا عنه في تلك
البلد دراهم ، لها صرف أى فضل عن الدراهم في بلد بيع المرابحة قال : لا يجزي إلا
أن تخبره بالحال ، فإن الدراهم وإن لم تكن ثمنا لكن لما دفعت عنه صار كأنه متشخص
بها ؛ لان النقد يقوم بعضه مقام بعض في عرف التجار ، بخلاف العروض ، ويمكن أن يكون
هذا من جملة المراد بقولهم يجب ذكر الصرف ، خصوصا مع ملاحظة إرادة وجوب ذلك من حيث
المرابحة ، بخلاف ذكر الصرف في الدراهم المفروض اختلافه وكونها ثمنا ، فإن ذلك
مانع من صحة البيع ولو مساومة ، للجهالة ، لا من حيث المرابحة فتأمل جيدا بل لعل
مراد من تعرض لاعتبار ذكر الصرف الإشارة إلى ما في الخبر المزبور.
أما الوزن فمع فرض
اختلافه لا بد من ذكره ، اختلف الصرف أم اتحد لعدم انحصار الفرض في الصرف ، إذ
يكون المراد صوغه حليا ونحوه مما للوزن فيه مدخلية. والله اعلم وكيف كان فـ ( إذا
كان البائع لم يحدث في المبيع حدثا ولا غيره ) عما كان عليه عند البائع ، ولا حصل
ذلك من غير المشتري ، بل كان المبيع على الحال التي انتقل اليه فيها فالعبارة عن
الثمن أن يقول اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا أو تقوم علي ، أو هو علي أو نحو ذلك
من العبارات المفيدة للمطلوب ، وإن كان قد عمل فيه ما يقتضي الزيادة في قيمته قال
: رأس ماله كذا ، وعملت فيه بكذا ونحوه اشتريته أو تقوم علي أو هي علي ، ضرورة عدم
الفرق هنا بين الجميع بعد أن ذكر العمل بعبارة مستقلة.