نعم ظاهر المتن
وغيره أنه ليس له تقويم عمله ، وضمه إلى رأس المال ويعبر عنه بإحدى العبارات
المزبورة غير مخبر بحقيقة الحال وهو كذلك ، إذ لا ريب في الكذب لو عبر بالأولين
وكذا الأخيرين ، ونحوه لو كان العامل غيره بلا أجرة ، كما أن ظاهر المتن جواز بيعه
مرابحة مع ذكره العمل بكذا ، سواء كان أريد من قيمته أولا ، بل هو صريح التذكرة ،
وقد يشكل بخروجه عن وضع المرابحة الذي يعتبر فيه ذكر ما يغرمه البائع على المبيع
من حيث التجارة والفرض عدم الغرامة هنا ، ويدفع بمنع اعتبار الاقتصار على ذلك فيها
، لإطلاق الأدلة الذي لا ريب في شموله للفرض الذي هو زيادة في الربح في الحقيقة
عند التحليل ، وإن جعله صورة في مقابل العمل ، كما هو واضح.
لكن قد يقال :
بثبوت الخيار للمشتري لو أخطاء البائع أو كذب في تقويم عمله ، إن أراد بقوله عملت
فيه بكذا التقويم ، أما لو أراد الاقتراح فلا خيار ، ولو أطلق احتمل قويا تنزيله
على الأول وإن كان عمل فيه غيره بأجرة مسماة صح أن يضمها إلى الثمن من غير إخبار ،
لكن يقول : تقوم علي أو هو علي ولا يجوز اشتريته ، أما رأس مالي ففي الدروس
والمختلف يجوز ، لأنه عبارة عما لزمه عليه ، وعن المبسوط لا يجوز ، وتبعه في
التذكرة وجامع المقاصد ، والظاهر اختلاف ذلك باختلاف الأمكنة والأزمنة ، ففي بعضها
لا ينساق منه إلى الثمن ، وفي آخر يراد منه ما غرمه عليه ، ولو كان العمل بأعيان
كالصبغ بأشياء اشتراها بثمن معلوم صح ضم ذلك إلى الثمن ، ولو لم يكن قد اشتراها
ففي ضم قيمتها مع الاكتفاء بتقوم ، وهو على وجه ، والأولى ذكر ذلك للبائع.
وكذا له مع
التعبير بالعبارتين ضم جميع المؤن التي قصد بالتزامها عرفا الاسترباح من الدلالة ،
وأجرة البيت والكيال والحارس والحمال والقصار والصباغ ، ولو كان قد غبن فيها لم
يجب الإخبار بها ، بناء ، على عدم وجوب الاخبار به لو كان بالنسبة