responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 310

نعم ظاهر المتن وغيره أنه ليس له تقويم عمله ، وضمه إلى رأس المال ويعبر عنه بإحدى العبارات المزبورة غير مخبر بحقيقة الحال وهو كذلك ، إذ لا ريب في الكذب لو عبر بالأولين وكذا الأخيرين ، ونحوه لو كان العامل غيره بلا أجرة ، كما أن ظاهر المتن جواز بيعه مرابحة مع ذكره العمل بكذا ، سواء كان أريد من قيمته أولا ، بل هو صريح التذكرة ، وقد يشكل بخروجه عن وضع المرابحة الذي يعتبر فيه ذكر ما يغرمه البائع على المبيع من حيث التجارة والفرض عدم الغرامة هنا ، ويدفع بمنع اعتبار الاقتصار على ذلك فيها ، لإطلاق الأدلة الذي لا ريب في شموله للفرض الذي هو زيادة في الربح في الحقيقة عند التحليل ، وإن جعله صورة في مقابل العمل ، كما هو واضح.

لكن قد يقال : بثبوت الخيار للمشتري لو أخطاء البائع أو كذب في تقويم عمله ، إن أراد بقوله عملت فيه بكذا التقويم ، أما لو أراد الاقتراح فلا خيار ، ولو أطلق احتمل قويا تنزيله على الأول وإن كان عمل فيه غيره بأجرة مسماة صح أن يضمها إلى الثمن من غير إخبار ، لكن يقول : تقوم علي أو هو علي ولا يجوز اشتريته ، أما رأس مالي ففي الدروس والمختلف يجوز ، لأنه عبارة عما لزمه عليه ، وعن المبسوط لا يجوز ، وتبعه في التذكرة وجامع المقاصد ، والظاهر اختلاف ذلك باختلاف الأمكنة والأزمنة ، ففي بعضها لا ينساق منه إلى الثمن ، وفي آخر يراد منه ما غرمه عليه ، ولو كان العمل بأعيان كالصبغ بأشياء اشتراها بثمن معلوم صح ضم ذلك إلى الثمن ، ولو لم يكن قد اشتراها ففي ضم قيمتها مع الاكتفاء بتقوم ، وهو على وجه ، والأولى ذكر ذلك للبائع.

وكذا له مع التعبير بالعبارتين ضم جميع المؤن التي قصد بالتزامها عرفا الاسترباح من الدلالة ، وأجرة البيت والكيال والحارس والحمال والقصار والصباغ ، ولو كان قد غبن فيها لم يجب الإخبار بها ، بناء ، على عدم وجوب الاخبار به لو كان بالنسبة‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست