ذهبا وفصة ـ والصحة
وتحمل على المناصفة كما لو أقر بشيء لاثنين ، وللشافعية وجهان كهذين ، والاشتراك
في البعض ، كالتولية في الجميع في الأحكام السابقة.
لكن قد يقال : أن
المرابحة مثلا البيع بنفس رأس المال مع زيادة كذا قال العلاء[١] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام الرجل يريد أن يبيع البيع فقال : أبيعك بده دوازده فقال لا بأس ؛ إنما هذه
المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة » وظاهره حصرها في ذلك ، وهو لا يأتي في
التشريك ، لان القسط من الثمن ليس ثمنا ولذا لم تحصل المرابحة العرفية في أبعاض
المبيع المعينة المقسط عليها الثمن كما ستعرف إنشاء الله.
وكذا الكلام في
التولية والمواضعة نعم قد يقال : ينبغي إرادة القصد فيها مع ذلك ، بعدم جريان
أحكام المرابحة علي البيع بالزيادة مع قصد عدمها بل وبدون قصدها ؛ إلا أنه لا يخلو
من نظر ، فتأمل ولو اختلفا في القصد فالظاهر البطلان ، ولو ادعى المشتري إرادة
المرابحة ، فأنكر البائع كان القول قوله بيمينه ، إذا لم يكن ظهور في اللفظ ، لانه
كدعوى الشرط على البائع حينئذ ؛ ولعل المفاعلة في المرابحة وو المواضعة لتوقف
العقد على الرضا والصيغة من الجانبين ، فكان كلا منهما فاعل للربح وإن اختص بملكية
أحدهما.
وعلي كل حال ففي
الدروس « قد يتفق المرابحة وقسيماها في مبيع واحد ، كما لو اشترى ثلاثة ثوبا
بالسوية لكن ثمن أحدهم عشرون والأخر خمسة عشر والأخر عشرة ثم باعوه بعد الاخبار ،
بخمسة وأربعين ، فهو مواضعة بالنسبة إلى الأول ، وتولية بالنسبة إلى الثاني ،
ومرابحة بالنسبة إلى الثالث ، وكذا لو باعوه مساومة ولا يقسم على رأس المال ، هذا
مع تعدد العقود ، ولو كان العقد واحدا بالخمسة والأربعين ، كان الثمن
[١] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب أحكام العقود الحديث ـ ٥.