مقسوما على رأس
المال ، ولو تشخص في العقد الواحد ثمن كل ثلاث فهو كالعقود المتعددة ، والظاهر أن
مراده بقوله هذا إلى آخره. بالنسبة إلى الثلاثة الذين اشتروا الثوب بالسوية إذا
القسمة على رأس المال متجهة فيهم لو كان العقد واحد ، أو لم يذكر ثمن كل ثلاث ،
ولو اشترى خمسة ثوبا بالسوية لكن ثمن نصيب أحدهم عشرون ، والآخر خمسة عشر ،
والثالث عشرة ، والرابع خمسة ، والخامس لم يتبين ، ثم باع من عدا الرابع نصيبهم
بستين ، بعد إخبارهم بالحال ، والرابع شرك في حصته فهو بالنسبة إلى الأول مواضعة ،
وإلى الثاني تولية ، والثالث مرابحة ، والرابع تشريك ، والخامس مساومة ، واجتماع
قسمين وثلاثة وأربعة منها على قياس ذلك ، إلا أنه ينبغي مراعاة القصد الذي ذكرناه.
وكيف كان ،
فالكلام في المرابحة وتوابعها يقع في مقامين ، أحدهما في العبارة والثاني في الحكم أما العبارة فإن يخبر
برأس ماله بما تسمعه من إحدى العبارات الآتية وشبهها إذا لم يكن المشتري عالما ،
وإلا كفى الاعتماد على علمه ، كما صرح به في التذكرة ، واحتمال وجوب الذكر تعبدا
ليكون قائما مقام ذكره في العقد بعيد ، فالأخبار في المتن وغيره محمول على الغالب
من انحصار طريق معرفة المشتري فيه ، ثم يقول بعد الإخبار بعتك أو ما جرى مجراه مما
تقدم في الصيغة بربح كذا وجريان المرابحة ولواحقها في غير البيع من عقود المعاوضة
كالصلح والإجارة لا يخلو من قوة ، بل صريح بعضهم جريانها في الإجارة ، بل السيرة
القطعية على جريانها في المعاطاة ، على أن التحقيق كونها من الإباحة بعوض ، وحينئذ
يكون ذكر المرابحة في البيع كذكر النقد والنسيئة ، لا لإرادة اختصاصها به ، هذا
كله بالنسبة إلى نقل المال إلى المشتري.
أما انتقاله إلى
البائع فلا يعتبر فيه البيع قطعا ، بل يكفي فيه الصلح ونحوه ، بل قد يقال : بكفاية
جميع ما يغرمه في تلك الحال ، كإحياء أرض ، أو معدن ، أو نحو