أن العهدة فيه ثلاثة
أيام » في غير محله ، ضرورة قصورها عن معارضة ما سمعت من وجوه خصوصا بعد احتمال
تصحيف المرض فيها بالبرص ، للتقارب في النقش ، كما أن الاشكال ـ في المسالك في
الجذام بأنه يوجب العتق على المالك قهرا ، وحينئذ فإن كان حدوثه في السنة دليلا
على تقدمه على البيع ، لما قبل في تعليل الرد بهذه الأحداث ؛ من أن وجودها في
السنة دليل على حدوثها قبل البيع ، لأنها تكمن في البدن سنة لم تخرج ، فيكون عتقه
على البائع ، فيكشف ظهوره عن بطلان البيع فلا يتجه الخيار ؛ وإن عمل على الظاهر
كان حدوثه في ملك المشتري موجبا لعتقه قبل أن يختار الفسخ إذ ليس له اختياره ، حتى
يتحققه ، ومتى تحققه حكم بعتقه شرعا قبل الفسخ ، فيشكل جوازه بعد العتق ـ في غير
محله.
وإن قال : ويمكن
حله بأن الحكم بعتقه بالجذام مشروط بظهوره بالفعل ، كما هو ظاهر النص ، ولا يكتفى
بوجوده في نفس الأمر ، فلا يعتق على البائع قبل بيعه لعدم ظهوره ولا بعده قبل
الفسخ ، لعدم ملكه ، وعتقه على المشتري موقوف أيضا على ظهوره ، وهو متأخر عن سبب
الخيار فيكون السابق مقدما فيتخير ، فإن فسخ عتق على البائع بعده ، وان اختار
الإمضاء عتق على المشتري بعده ، فينبغي تأمل ذلك ، قلت : فيه أولا أنه لا إشعار في
شيء من النصوص بأن الفسخ بهذه العيوب لمكان ظهور سبقها عند البائع ، حتى يتجه
القول بسبق الخيار ، قال : ابن إدريس الذي هو الأصل في الاشكال المزبور ؛ فيما حكي
من سرائره أن الدليل على ذلك الإجماع ؛ وما بنا حاجة إلى ما قاله شيخنا في مقنعته
، من أن أصول هذه الأمراض يتقدم ظهورها سنة ، ولا يتقدمها بأكثر من ذلك ، لأن هذا
يؤدى إلى بطلان البيع ، لأن البائع باع ما لا يملك ، لأن الرقيق ينعتق بالجذام من
غير اختيار مالكه ، وإنما الشارع حكم بأن الرقيق يرد من هذه العيوب ما لم يتصرف
فيه ما بين شرائه من سنة ، وثانيا أنه يمكن القول كما في