كالصريح في إرادة
أحدهما من الصاحب ، وتخصيصه بالبائع فيما إذا كان المبيع حيوانا مما لم يقل به احد
، فوجب ارادة المشتري منه ، فانحصر الدليل في الصحيح الأول [١] القاصر عن معارضة
ما عرفت من وجوه ، بل ربما احتمل فيه بقرينة اتحاد الراوي والمروي عنه للصحيح الذي
بعده ، انه نقل من الراوي بالمعنى ، بزعم الموافقة ؛ واحتمل فيه أيضا إرادة الخيار
لمجموعهما الصادق بالمشتري خاصة ، أو أن الخيار للمشتري وعلى البائع فهو لهما أو
نحو ذلك من الاحتمالات البعيدة التي لا بأس بها بعد القصور عن المعارضة ، وانها
أولى من الطرح.
نعم احتمل الفاضل
تنزيله على ما إذا كان كل من الثمن والمثمن حيوانا ، وكأنه علق قوله في الحيوان
فيه بالمبتدأ ، وهو مبنى على ثبوت الخيار لهما في هذه الصورة ، وعده في جامع
المقاصد ثالث الأقوال ، ونفى عنه البعد لما فيه من الجمع ، بل عن جماعة منهم
الصيمري اختياره لذلك ، ولاتحاد وجه الحكمة في ثبوت هذا الخيار للمشترى ، وهي خفاء
حال الحيوان المحتاج إلى ضرب هذه المدة ، وفيه بعد اعتبار التكافؤ في الجمع ، انه
لا شاهد عليه في اللفظ ولا من خارج ، وقاعدة أولويته من الطرح غير ثابتة كما تحرر
في الأصول ، والحكمة ما لم يكن منصوص علة أو تنقيح مناط لا يجوز اطرادها عندنا.
ومن ذلك كله يظهر
لك ضعف ما احتمله الفاضل أيضا من ثبوته لذي الحيوان مطلقا ، فيشتركان فيه مع كون
العوضين حيوانين ، ويختص به المشتري في بيع الحيوان بغيره ، ويختص به البائع في
بيع غيره به ، وإن مال إليه أو توقف فيه في الرياض ، وقواه في الروضة ، واختاره في
المسالك ، ومجمع البرهان و