الحدائق ، وعن
غيرها ، إلا انه لا مستند له سوى الصحيح المزبور بعد التنزيل المذكور ، وإطلاق
صاحب الحيوان في الصحيحين ، بناء على ارادة المنتقل اليه منه ، لا ما كان صاحبه ،
والاشتراك في وجه الحكمة ، وفي الجميع ما عرفت خصوصا بعد غلبة كون الحيوان مقابل
بغيره ، فصاحبه المشتري ، سيما ولا عموم معتد به في هذه الإضافة إذ ليست من إضافة
المصدر. فتأمل جيدا.
ثم إن ابتداء الخيار
من تمام العقد ، كما صرح به جماعة وهو ظاهر الباقين ، لا من حين التفرق ، لتبادر
الاتصال من النصوص [١] وانه كخيار المجلس ، بل هو متعين الإرادة في كثير منها ،
لعدم سبق غيره ، وبه ينقطع الاستصحاب والتأسيس مع انه خلاف وضع العقد غير لازم ؛
والخيار واحد بالذات مختلف بالاعتبار ، فلا يجتمع المثلان وفائدته البقاء بأحد
الاعتبارين مع سقوط الأخر ، فلا يتداخل السببان والأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات
، فلا استحالة في اجتماعهما كما اجتمعت في المجلس والعيب ، وخيار الرؤية باعتراف
الخصم ، والبيع يتم بالإيجاب والقبول على الأصح ، فلا يمتنع الخيار قبل التفرق ،
وارتفاع الخيار المخصوص لا يقتضي اللزوم مطلقا ، بل اللزوم اللازم من رفعه ، فيصح
تعلقه بالجائز ، ولو قيل بالسببية في المجموع ، دون الجميع اندفع أكثر ذلك إلا انه
خلاف الظاهر نصا وفتوى ، ويلزمه سقوط الأثر بالكلية مع استمرار المجلس طول المدة ،
وهو بعيد.
كما أن احتمال
سقوط خيار المجلس في الحيوان ، لظهور بعض النصوص الجامعة بينهما في اختلاف
موضوعهما بعيد أيضا ، لظهور الفتاوى وجملة من النصوص في خلافه ، ويلزمه عدم الخيار
بعد الثلاثة لو زاد المجلس عليها ، والبحث في ثبوته للوكيل نحو ما سمعته في خيار
المجلس ، لكن من المعلوم هنا اختصاصه بالمالك ومن يوكله فيه ، كما ان من المعلوم
ابتداؤه في الفضولي